حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ [١]فَفِيهِ بِنْتُ لَبُونٍ
حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ
فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ [١]فَفِيهِ بِنْتُ لَبُونٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 391) برقم: (17810) ، (9 / 392) برقم: (17812) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 116) برقم: (27685)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( بَابُ الظَّاءِ مَعَ الْفَاءِ ) ( ظَفَرَ ) ( هـ ) فِي صِفَةِ الدَّجَّالِ : وَعَلَى عَيْنِهِ ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ هِيَ بِفَتْحِ الظَّاءِ وَالْفَاءِ : لَحْمَةٌ تَنْبُتُ عِنْدَ الْمَآقِي ، وَقَدْ تَمْتَدُّ إِلَى السَّوَادِ فَتُغَشِّيهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ : لَا تَمَسُّ الْمُحِدُّ إِلَّا نُبْذَةً مِنْ قُسْطِ أَظْفَارٍ وَفِي رِوَايَةٍ : مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ؛ الْأَظْفَارُ : جِنْسٌ مِنَ الطِّيبِ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ . وَقِيلَ : وَاحِدُهُ : ظُفْرٌ . وَقِيلَ : هُوَ شَيْءٌ مِنَ الْعِطْرِ أَسْوَدُ . وَالْقِطْعَةُ مِنْهُ شَبِيهَةٌ بِالظُّفْرِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الْإِفْكِ : عِقْدٌ مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ ، وَهَكَذَا رُوِيَ ، وَأُرِيدَ بِهِ الْعِطْرُ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا ، كَأَنَّهُ يُؤْخَذُ وَيُثْقَبُ وَيُجْعَلُ فِي الْعِقْدِ وَالْقِلَادَةِ . وَالصَّحِيحُ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ : مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ ، بِوَزْنِ : قَطَامِ ، وَهِيَ اسْمُ مَدِينَةٍ لِحِمْيَرَ بِالْيَمَنِ . وَفِي الْمَثَلِ : مَنْ دَخَلَ ظَفَارَ حَمَّرَ . وَقِيلَ : كُلُّ أَرْضٍ ذَاتِ مَغْرَةٍ ظَفَارُ . ( س ) وَفِيهِ : كَانَ لِبَاسُ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الظُّفُرَ أَيْ : شَيْءٌ يُشْبِهُ الظُّفُرَ فِي بَيَاضِهِ وَصَفَائِهِ وَكَثَافَتِهِ .
[ ظفر ] ظفر : الظُّفْرُ والظُّفُرُ : مَعْرُوفٌ ، وَجَمْعُهُ أَظْفَارٌ وَأُظْفُورٌ وَأَظَافِيرُ ، يَكُونُ لِلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ، وَأَمَّا قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ : كُلُّ ذِي ظِفْرٍ ، بِالْكَسْرِ ، فَشَاذٌّ غَيْرُ مَأْنُوسٍ بِهِ ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ ظِفْرٌ ، بِالْكَسْرِ ، وقَالُوا : الظُّفْرُ لِمَا لَا يَصِيدُ ، وَالْمِخْلَبُ لِمَا يَصِيدُ ; كُلُّهُ مُذَكَّرٌ ، صَرَّحَ بِهِ اللِّحْيَانِيُّ ، وَالْجَمْعُ أَظْفَارٌ ، وَهُوَ الْأُظْفُورُ ، وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُمْ أَظَافِيرُ ، لَا عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ أَظْفَارٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ ظُفْرٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ جَمْعٍ يُجْمَعُ ، وَلِهَذَا حَمَلَ الْأَخْفَشُ قِرَاءَةَ مَنْ قَرَأَ : ( فَرُهُنٌ مَقْبُوضَةٌ ) ، عَلَى أَنَّهُ جَمْعُ رَهْنٍ ، وَيُجَوِّزُ قِلَّتَهُ لِئَلَّا يَضْطَرَّهُ إِلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ جَمْعَ رِهَانٍ الَّذِي هُوَ جَمْعُ رَهْنٍ ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَقُلْ إِلَّا ظُفْرٌ فَإِنَّ أَظَافِيرَ عِنْدَهُ مُلْحَقَةٌ بِبَابِ دُمْلُوجٍ ، بِدَلِيلِ مَا انْضَافَ إِلَيْهَا مِنْ زِيَادَةِ الْوَاوِ مَعَهَا ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : هَذَا مَذْهَبُ بَعْضِهِمْ . اللَّيْثُ : الظُّفْرُ ظُفْرُ الْأُصْبُعِ وَظُفْرُ الطَّائِرِ ، وَالْجَمْعُ الْأَظْفَارُ ، وَجَمَاعَةُ الْأَظْفَارِ أَظَافِيرُ ، لِأَنَّ أَظْفَارًا بِوَزْنِ إِعْصَارٍ ، تَقُولُ أَظَافِيرُ وَأَعَاصِيرُ ، وَإِنْ جَاءَ ذَلِكَ فِي الْأَشْعَارِ جَازَ وَلَا يُتَكَلَّمُ بِهِ بِالْقِيَاسِ فِي كُلِّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّ السَّمْعَ آنَسُ ، فَإِذَا وَرَدَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مُسْتَعْمَلًا فِي الْكَلَامِ اسْتَوْحَشَ مِنْهُ فَنَفَرَ ، وَهُوَ فِي الْأَشْعَارِ جَيِّدٌ جَائِزٌ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ; دَخَلَ فِي ذِي الظُّفْرِ ذَوَاتُ الْمَنَاسِمِ مِنَ الْإِب
( مَخَضَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ " الْمَخَاضُ : اسْمٌ لِلنُّوقِ الْحَوَامِلِ ، وَاحِدَتُهَا خَلِفَةٌ . وَبِنْتُ الْمَخَاضِ وَابْنُ الْمَخَاضِ : مَا دَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ، لِأَنَّ أُمَّهُ قَدْ لَحِقَتْ بِالْمَخَاضِ : أَيِ الْحَوَامِلِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي حَمَلَتْ أُمُّهُ ، أَوْ حَمَلَتِ الْإِبِلُ الَّتِي فِيهَا أُمُّهُ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ هِيَ ، وَهَذَا هُوَ مَعْنَى ابْنِ مَخَاضٍ وَبِنْتِ مَخَاضٍ ; لِأَنَّ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ ابْنَ نُوقٍ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ابْنَ نَاقَةٍ وَاحِدَةٍ . وَالْمُرَادُ أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْهَا أُمُّهَا فِي وَقْتٍ مَا ، وَقَدْ حَمَلَتِ النُّوقُ الَّتِي وَضَعْنَ مَعَ أُمِّهَا ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُمُّهَا حَامِلًا ، فَنَسَبَهَا إِلَى الْجَمَاعَةِ بِحُكْمِ مُجَاوَرَتِهَا أُمَّهَا . وَإِنَّمَا سُمِّيَ ابْنَ مَخَاضٍ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ; لِأَنَّ الْعَرَبَ إِنَّمَا كَانَتْ تَحْمِلُ الْفُحُولَ عَلَى الْإِنَاثِ بَعْدَ وَضْعِهَا بِسَنَةٍ لِيَشْتَدَّ وَلَدُهَا ، فَهِيَ تَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ وَتَمْخَضُ ، فَيَكُونُ وَلَدُهَا ابْنَ مَخَاضٍ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهَا فِي الْحَدِيثِ . * وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " دَعِ الْمَاخِضَ وَالرُّبَّى " هِيَ الَّتِي أَخَذَهَا الْمَخَاضُ لِتَضَعَ . وَالْمَخَاضُ : الطَّلْقُ عِنْدَ الْوِلَادَةِ . يُقَالُ : مَخَضَتِ الشَّاةُ مَخْضًا وَمَخَاضًا ، وَمِخَاضًا إِذَا دَنَا نِتَاجُهَا . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ " أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا فَمَخَضَتْ عِنْدَهُمْ " أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا لِلْوِلَادَةِ ، فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ . وَقَدْ تَكَرَّرَ أَيْضًا فِي ا
[ مخض ] مخض : مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ مَخَاضًا وَمِخَاضًا وَهِيَ مَاخِضٌ وَمُخِضَتْ ، وَأَنْكَرَهَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فَإِنَّهُ قَالَ : يُقَالُ مَخِضَتِ الْمَرْأَةُ وَلَا يُقَالُ مُخِضَتْ ، وَيُقَالُ : مَخَضْتُ لَبَنَهَا . الْجَوْهَرِيُّ : مَخِضَتِ النَّاقَةُ ، بِالْكَسْرِ ، تَمْخَضُ مَخَاضًا مِثْلَ سَمِعَ يَسْمَعُ سَمَاعًا ، وَمَخَّضَتْ : أَخَذَهَا الطَّلْقُ ، وَكَذَلِكَ غَيْرُهَا مِنَ الْبَهَائِمِ . وَالْمَخَاضُ : وَجَعُ الْوِلَادَةِ . وَكُلُّ حَامِلٍ ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ مَاخِضٌ . وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ، الْمَخَاضُ وَجَعُ الْوِلَادَةِ ، وَهُوَ الطَّلْقُ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ وَابْنُ شُمَيْلٍ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَمَخُوضٌ وَهِيَ الَّتِي ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ ، وَقَدْ مَخِضَتْ تَمْخَضُ مَخَاضًا ، وَإِنَّهَا لَتَمَخَّضُ بِوَلَدِهَا وَهُوَ أَنْ يَضْرِبَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا حَتَّى تُنْتَجَ فَتَمْتَخِضَ . يُقَالُ : مَخِضَتْ وَمُخِضَتْ وَتَمَخَّضَتْ وَامْتَخَضَتْ . وَقِيلَ : الْمَاخِضُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْإِبِلِ وَالشَّاءِ الْمُقْرِبُ ، وَالْجَمْعُ مَوَاخِضُ وَمُخَّضٌ ، وَأَنْشَدَ : وَمَسَدٍ فَوْقَ مَحَالٍ نُغَّضِ تُنْقِضُ إِنْقَاضَ الدَّجَاجِ الْمُخَّضِ وَأَنْشَدَ : مَخَضْتِ بِهَا لَيْلَةً كُلَّهَا فَجِئْتِ بِهَا مُؤْيِدًا خَنْفَقِيقَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : نَاقَةٌ مَاخِضٌ وَشَاةٌ مَاخِضٌ وَامْرَأَةٌ مَاخِضٌ ، إِذَا دَنَا وِلَادُهَا وَقَدْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ وَالْمَخَاضُ وَالْمِخَاضُ . نُصَيْرٌ : إِذَا أَرَادَتِ النَّاقَةُ أَنْ تَضَعَ قِيلَ مَخِضَتْ ، وَعَامَّةُ قَيْسٍ وَتَمِيمٍ وَأَسَدٍ يَقُولُونَ مِخِضَتْ ، بِكَسْرِ الْمِيمِ ، وَيَفْعَلُونَ
27685 27686 27565 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الظُّفُرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ فَفِيهِ بِنْتُ لَبُونٍ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يوجد .