إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
لعان المطلقة المبتوتة
١٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
لَا يُلَاعِنُ أَمَا إِنِّي لَأَسْتَحْيِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْهِ
لَا مُلَاعَنَةَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ فَانْتَفَى مِنْهُ