إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
لعان المطلقة بائنا
٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حُبْلَى
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثَمَّ يَقْذِفُهَا
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا قَذَفَهَا فَلَمْ تَعْلَمْ حَتَّى طَلَّقَهَا ثَلَاثًا حُدَّ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ ضُرِبَ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ
إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا