حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حِبَّانَ الْأَزْدِيِّ ، ج٦ / ص٤٠٨عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ،
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ : « إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا جُلِدَ ، وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَمْ يُلَاعَنْ وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً لَاعَنَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا