إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
لعان المطلقة رجعيا
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ ثَلَاثًا
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ
إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ قَذَفَ امْرَأَتَهُ يُلَاعِنُهَا
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
يُلَاعِنُ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَتْ لَهُ رَجْعَةٌ
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ : " لَا ضَرْبَ
إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ قَذَفَهَا فِي الْعِدَّةِ لَاعَنَهَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ
عَنْ رَجُلٍ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ قَذَفَهَا ، فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ