29458
فِي الرجل يقذف امرأته ثم يطلقها ما عليه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 103) برقم: (12455) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 556) برقم: (29458)
29458 29458 29336 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ .