حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ :
إِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَاعَنَهَا ، وَإِنْ قَذَفَهَا وَقَدْ طَلَّقَهَا وَبَتَّهَا لَمْ يُلَاعِنْهَا