لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
كون الشاهد مسلما
٩٢ حديثًا إجمالاً· ٢٣ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ : مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ
ادَّعِ ، وَأَكْثِرْ ، وَأَطْنِبْ ، وَائْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عَدْلٍ ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعَدْلِ
أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ ، أَوْ صَبِيٍّ ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا فِي حَدٍّ ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا ، وَيُعْتَقُ هَذَا ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيَّ شَيْئًا
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ
أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لَا يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ
تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ، ثُمَّ يُقَرُّ حَتَّى يَكْبَرَ الصَّبِيُّ ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى
لَا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً
لَا يَرِثُ أَهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ فِي شَهَادَةِ الْغُلَامِ إِذَا شَهِدَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ ثُمَّ قَامَ بِهَا إِذَا بَلَغَ
فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا : رُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا ثُمَّ أُعْتِقَ هَذَا وَأَسْلَمَ هَذَا أَنَّهُمَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا