الرئيسيةصحيح الجامع الصغير وزيادته5477صحيحصحيح لِينبَعِثْ من كُلِّ رجلَيْنِ أحدُهُما ، والأَجْرُ بينهُماالراويأبو سعيد الخدريالمحدِّثالألبانيالمصدرصحيح الجامع الصغير وزيادتهالجزء/الصفحة5477حفظ ملاحظاتي نسخ النص نسخ الرابطأحاديث مشابهةصحيح مسلمصحيحأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعث بعثًا إلى بني لحيانَ ، من هُذيلٍ . فقال ( لِينبعِثْ من كلِّ رجلَينِ أحدُهما . والأجرُ بينهما ) .صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث بعثًا إلى بني لِحيانَ فقال: ( لِينتدِبْ مِن كلِّ رجُلينِ أحدُهما والأجرُ بينهما )صحيح سنن أبي داودصحيح موقوففي المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِنيل الأوطار شرح منتقى الأخبارموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغربعن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِسنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِهفتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارإسناده لا بأس به[عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها] قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه
صحيح مسلمصحيحأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعث بعثًا إلى بني لحيانَ ، من هُذيلٍ . فقال ( لِينبعِثْ من كلِّ رجلَينِ أحدُهما . والأجرُ بينهما ) .
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانأخرجه في صحيحهأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَث بعثًا إلى بني لِحيانَ فقال: ( لِينتدِبْ مِن كلِّ رجُلينِ أحدُهما والأجرُ بينهما )
صحيح سنن أبي داودصحيح موقوففي المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغربعن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
سنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصَّدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارإسناده لا بأس به[عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها] قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه