صحيحصحيح موقوف
في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها ؟ قالَ : لا ، إلَّا مِن قوتِها ، والأجرُ بينَهُما ، ولا يحلُّ لَها أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب سنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارإسناده لا بأس به التوضيح لشرح الجامع الصحيح[فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة الترغيب والترهيب[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما] صحيح الترغيب والترهيب للمنذريصحيح