صحيح[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما]
أنَّ أبا هريرةَ سُئل عن المرأةِ هل تتصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال لا إلَّا من قُوتِها والأجرُ بينهما ولا يحِلُّ لها أن تتصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِه
صحيح الترغيب والترهيب للمنذريصحيح فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارإسناده لا بأس به التوضيح لشرح الجامع الصحيح[فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب سنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] صحيح سنن أبي داودصحيح موقوف