صحيح الإسنادموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب
عن أبي هريرةَ في المرأةِ تصدَّقُ من بيتِ زوجِها قال: لا، إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ أن تصدَّقَ من مالِ زوجِها إلَّا بإذنِهِ
سنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارإسناده لا بأس به صحيح سنن أبي داودصحيح موقوف التوضيح لشرح الجامع الصحيح[فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة الترغيب والترهيب[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما] صحيح الترغيب والترهيب للمنذريصحيح