صحيح الإسنادإسناده لا بأس به
[عن أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها] قال: لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب سنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] الترغيب والترهيب[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما] صحيح الترغيب والترهيب للمنذريصحيح صحيح سنن أبي داودصحيح موقوف التوضيح لشرح الجامع الصحيح[فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة