صحيحصحيح
أن أبا هريرةَ سئل عن المرأةِ هل تتصدقُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلا من قوتِها والأجرُ بينهما ولا يحلُّ أن تتصدقَ من مالِ زوجِها إلا بإذنِه
الترغيب والترهيب[ لا ينزل عن درجة الحسن وقد يكون على شرط الصحيحين أو أحدهما] فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختارإسناده لا بأس به التوضيح لشرح الجامع الصحيح[فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة نيل الأوطار شرح منتقى الأخبارموقوف وإسناده لا بأس به ومحمد بن سوار قد وثقه ابن حبان وقال يغرب سنن أبي داودهذا يضعف حديث همام [يعني لها نصف أجره] صحيح سنن أبي داودصحيح موقوف