حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K
صحيحصحيح
قضى رسولُ اللهِ بالشفعةِ في كل شركةٍ لم تُقسمْ، ربعةٍ وحائطٍ لا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذنَ شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنْهُ فهو أحق به
الراويجابر بن عبدالله
المحدِّثالألباني
المصدرصحيح سنن النسائي
الجزء/الصفحة4715