صحيحصحيح: خ، دون ذكر التسليم في الموضعين وهو موقوف، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح
أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ وطائفةٌ من أصحابِهِ وطائفةٌ مواجِهةُ العدوِّ فيرْكعُ الإمامُ رَكعةً ويسجدُ بالَّذينَ معَهُ ثمَّ يقومُ فإذا استوى قائمًا ثبتَ قائمًا وأتمُّوا لأنفسِهمُ الرَّكعةَ الباقيةَ ثمَّ سلَّموا وانصرفوا والإمامُ قائمٌ فَكانوا وجاهَ العَدوِّ ثمَّ يقبلُ الآخرونَ الَّذينَ لم يصلُّوا فيُكبِّرونَ وراءَ الإمامِ فيرْكعُ بِهم ويسجدُ بِهم ثمَّ يسلِّمُ فيقومونَ فيرْكعونَ لأنفسِهمُ الرَّكعةَ الباقيةَ ثمَّ يسلِّمونَ
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهموقوف ومثله لا يقال من جهة الرأي ، وقد روي مرفوعاً مسندا تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهثابت نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار[ورد] من ثلاث طرق صحاح الإلزامات والتتبع[ اختلف فيه على صالح ] الأمأوفق ما يثبت منه