لم يُحكَمْ عليهموقوف ومثله لا يقال من جهة الرأي ، وقد روي مرفوعاً مسندا
أن سهلَ بن أبي حَثْمَةَ حدَّثَه أن صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابِه وطائفةٌ مواجِهةٌ للعدوِّ ، يركعُ الإمامُ ركعةً ويسجدُ بالذين معه ثم يقومُ ، فإذا استوى قائمًا ثبتَ وأتمُّوا لأنفسِهم الركعةَ الباقيةَ ثم يسلِّمون وينصرفون والإمامُ قائمٌ ، فيكونون وِجاهَ العدوِّ ثم يُقبِلُ الآخرون الذين لم يُصلُّوا فيكبِّرون وراءَالإمامِ فيركعُ بهم ويسجدُ ثم يسلِّمُ فيقومون فيركعون لأنفسِهم الركعةَ الثانيةَ ثم يسلِّمون.
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] صحيح سنن أبي داودصحيح: خ، دون ذكر التسليم في الموضعين وهو موقوف، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهثابت صحيح البخاري[صحيح] صحيح البخاري فتح الباري في شرح صحيح البخاريرواه حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه، عن الثقفي، عن يحيى الأنصاري، وقال في حديثه: من السنة. وهذا – أيضاً – رفع له. وهو غريب عن الأنصاري