صحيحثابت
عن صالحِ بنِ خوَّاتٍ الأنصاريِّ أنَّ سهلَ بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أنَّ صلاةَ الخوفِ أن يقومَ الإمامُ ومعه طائفةٌ من أصحابِه وطائفةٌ مواجهةٌ للعدوِّ ، فيركعُ الإمامُ ركعةً ويسجُدُ بالَّذين معه ثمَّ يقومُ فإذا استوَى قائمًا وثبُت وأتَمُّوا لأنفسِهم الرَّكعةَ الباقيةَ ثمَّ سلَّموا وانصرفوا ، والإمامُ قائمٌ وكانوا وُجاهَ العدوِّ ، ثمَّ يُقبِلُ الآخرون الَّذين لم يُصلُّوا فيُكبِّرون وراءَ الإمامِ يركعُ بهم ويسجُدُ ثمَّ يُسلِّمُ فيقومون فيركعون لأنفسِهم الرَّكعةَ الباقيةَ ويُسلِّمون
سنن أبي داودسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] صحيح سنن أبي داودصحيح: خ، دون ذكر التسليم في الموضعين وهو موقوف، وفيه سلام الإمام بالطائفة الثانية وهو الأصح تكفير المعين عند أئمة الدعوة النجدية – ضوابطه وشروطهموقوف ومثله لا يقال من جهة الرأي ، وقد روي مرفوعاً مسندا صحيح البخاري[صحيح] صحيح البخاري فتح الباري في شرح صحيح البخاريرواه حرب الكرماني، عن إسحاق بن راهويه، عن الثقفي، عن يحيى الأنصاري، وقال في حديثه: من السنة. وهذا – أيضاً – رفع له. وهو غريب عن الأنصاري