لأن يأخذَ أحدُكم أحْبُلًا ، فيأخذُ حِزْمةً من حطبٍ ، فيبيعُ ، فيكفُّ اللهُ به وجهَه ، خيرٌ من أن يسألَ الناسَ ، أُعطي أم مُنعَ
صحيح البخاري1433 1433 1471 - حَدَّثَنَا مُوسَى: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَ
صحيح البخاري2014 2014 2075 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ
صحيح البخاري2292 بَابُ بَيْعِ الْحَطَبِ وَالْكَلَإِ 2292 2373 - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا ، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ ، فَيَبِيعَ ، فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ
سنن ابن ماجه1906 25 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمَسْأَلَةِ 1906 1836 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوْدِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ فَيَأْتِيَ الْجَبَلَ ، فَيَجِيءَ بِحُزْمَةِ حَطَب
سنن البيهقي الكبرى7959 بَابُ فَضْلِ الِاسْتِعْفَافِ وَالِاسْتِغْنَاءِ بِعَمَلِ يَدَيْهِ ، وَبِمَا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ 7959 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ أَصْلِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنْ هِ