حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ، فللذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترطه المبتاع .»· 16 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2206
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : [ أيُّما امرئٍ أبَّر نَخلًا ثم باع أصلَها، فلِلذي أبَّر ثمَرُ النخلِ ، إلا أن يَشترِطَه المُبتاعُ ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2206
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها، فللذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَه المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2206
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4649
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1543
الحُكم
صحيح[صحيح]
أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/121
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين
مَن باعَ عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا، فباعَه بعد تَوْبيرِه، فله ثَمرتُه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14325
الحُكم
صحيحصحيح
مَن باع عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَرَّ نَخلًا وباعَه بعدَ تَوبيرِه، فله ثَمَرتُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر وجابر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/110
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه سليمان بن موسى الدمشقي وهو ثقة وفيه كلام
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3433
الحُكم
صحيحصحيح
من باع عَبدًا، وله مالٌ...، ومن باع نخلًا أُبِّرَت... الحديث. [يعني حديثَ: من ابتاع نخلًا مُؤَبَّرًا، فثَمَرتُه للبائِعِ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يشترِطَه المبتاعُ] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2996
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخِلافَ على سالمٍ، وعِكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، ونافعٍ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ثمَّ قال]: هُشَيمٌ، ويحيى القَطَّانُ، رَوَياه عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قِصَّةَ النَّخلِ، وعن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ: قِصَّةَ العبدِ، مِن قَولِ عُمَرَ، وذلك المحفوظُ عن نافعٍ. ورواه أبو قُرَّةَ، عن مالكٍ، برَفعِ القِصَّتينِ جميعًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَهِمَ فيه. [و] قال طلحةُ بنُ سِنانٍ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ العبدِ من قَولِ ابنِ عُمَرَ. ورواه وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ النَّخلِ، موقوفًا. ورفعَه داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن أيُّوبَ، وهو الصَّوابُ. وروى هذا الحديثَ قَبيصةُ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ولم يتابَعْ على ذلك: عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وليس بمحفوظٍ.
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/413
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
مَن ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَيْنُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن أبَّر نخلًا فباعه بعدَ تأبيرِه فله ثمرُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4924
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
موارد الظمآن · 1/484
الحُكم
صحيححديث ابن عمر في الصحيح من غير ذكر دين العبد
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: منقطع. قلت: نص البخاري وغيره على أن عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على أنه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة وبواسطة أخرى وهذا أولى من تخطئة إحدى الروايتين ورميها بالانقطاع

لا مزيد من النتائج