نتائج البحث عن
«أيما امرئ أبر نخلة ، ثم باع أصلها ، فهو للذي أبر ثمر النخل ، إلا أن يشترط»· 14 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ
أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ .
أيما امرئٍ أبَّرَ نخلاً ، ثم باع أصلها ، فللذي أبَّرَ ثمرُ النخلِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ. .
أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا، ثُمَّ باعَ أصلَها، فلِلذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: أيُّما امرِئٍ أبَّرَ نَخلًا ثُمَّ باعَ أصلَها، فللذي أبَّرَ ثَمَرُ النَّخلِ، إلَّا أن يَشتَرِطَه المُبتاعُ. .
مَن باع عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَرَّ نَخلًا وباعَه بعدَ تَوبيرِه، فله ثَمَرتُه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
مَن باعَ عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا، فباعَه بعد تَوْبيرِه، فله ثَمرتُه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. .
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
مَن باع نخيلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للَّذي باعه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
مَن ابتاع عبدًا وله مالٌ فله مالُه وعليه دَيْنُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن أبَّر نخلًا فباعه بعدَ تأبيرِه فله ثمرُه إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ .
من ابتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فلهُ مالُهُ وعليهِ ديْنُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن أَبَّرَ نخلًا فباعَهُ بعدَ تأبيرِهِ ، فلهُ ثمرتُهُ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
من ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تؤبَّرَ، فثَمرُها للَّذي باعَها إلَّا أن يشتَرطَ المبتاعُ، ومَن باعَ عبدًا، فمالُهُ للَّذي باعَهُ إلَّا أن يَشترطَ المبتاعُ .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، [فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ] .
مَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت، فثَمرتُها للَّذي باعَها، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومنِ ابتاعَ عبدًا ولَهُ مالٌ، فمالُهُ للَّذي باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
لا مزيد من النتائج