أيُّما امرئٍ أبَّر نخلةً ثمَّ باع أصلَها فهو للَّذي أبَّر ثَمَرَ النَّخلِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ
- الراوي
- عبدالله بن عمر
- المحدِّث
- الطبراني
- المصدر
- المعجم الأوسط للطبراني · 1/121
- الحُكم
- لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا عيسى بن جابر الصعيدي تفرد به ابنه عنه ولم يكتبها إلا ابن رشدين