نتائج البحث عن
«إذا أنكح مجيزان فهي للأول»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا أنكَحَ وَليَّانِ فهي للأوَّلِ، وإذا باع اثنانِ فالبَيعُ للأوَّلِ. .
إذا أنكَحَ المرأةَ الوَليَّانِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن الرَّجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أُنكِحَتِ المرأةُ زَوجَينِ، فهي للأوَّلِ منهما، وإذا بِيعَ البَيعُ مِن رَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما .
أَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ منهما، وأَيُّما رَجُلينِ ابتاعا بَيْعًا، فهو للأَوَّلِ منهما. .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما .
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .
لا مزيد من النتائج