نتائج البحث عن
«إذا باع المجيزان فهو للأول»· 16 نتيجة
الترتيب:
إذا باعَ الْمُجِيزانِ فهُوَ لِلْأَوَّلِ
إذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِ
إذا باع المُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا باعَ الْمُجِيزانِ فهُوَ لِلْأَوَّلِ .
إذا نَكَحَ الوَلِيَّانِ فهو للأَوَّلِ، وإذا باع الْمُجيزانِ فهو للأوَّلِ. .
إذا أَنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع مِن رجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. وقال يونسُ: وإذا باع الرجُلُ بَيعًا مِن رجُلَينِ. .
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ، فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا لرَجُلَينِ، فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو للأوَّلِ منهما، وإذا باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ منهما. .
إذا أنكَحَ الوَليَّانِ فهو لِلأوَّلِ، وإذا باعَ وَليَّانِ فالبَيعُ لِلأوَّلِ. .
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ وإذا باع المُجيزانِ فالأولُ أحقُّ .
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما .
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ .
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما .
لا مزيد من النتائج