حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كان ذلك قد جرى بينهما قبل الدين ؛ يدعوه ويدعوه الآخر ويكافيه ، فلا بأس بذلك»· 13 نتيجة

الترتيب:
إذا استَقْرَضَ أحَدُكم من أخيه قرضًا فحَمَلَه على دابَّةٍ أو أهدى إليه على طَبَقٍ، فلا يقبَلْ ذلك إلَّا أن يكونَ قد جرى بينه وبينه قبلَ ذلك. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 10/413
الحُكم
صحيحإسناده مجهول لا أعلمه ثابتًا
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى أبي موسى الأشعريِّ أن لا يباعَ الصَّاعُ بالصَّاعَينِ إذا كانَ مثلَهُ وإن كانَ يدًا بيدٍ فإن اختلفَ فلا بأسَ وإذا اختلفَ في الدَّينِ فلا يصلحُ - وَكلُّ شيءٍ يوزنُ مثلُ ذلِكَ كَهيئةِ المِكيالِ. .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/484
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا أقرضَ أحدُكم أخاه قرضًا فأَهْدَى إليهِ طبقًا فلا يقبلْه ، أو حَمَلَه على دابةٍ ، فلا يركبْها ، إلَّا أنْ يكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 465
الحُكم
صحيححسن
إذا أقرَضَ أحدُكم أخاه قرْضًا ، فأَهْدى إليه طبقًا ، فلا يَقبلْه ، أو حَمَلَه على دابةٍ ، فلا يركبْها ، إلَّا أنْ يكونَ جَرَى بينه و بينه قَبْلَ ذلِك .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 390
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أَقْرَضَ أحدُكم قَرْضًا فأَهْدَي إليه أو حَمَلَهُ على الدابَّةِ فلا يَرْكَبْها ولا يَقْبَلْهُ إلا أن يكونَ جَرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 4/413
الحُكم
ضعيف[ فيه ] إسماعيل بن عياش ، وفيه كلام
إذا أقرضَ أحدُكُم قرضًا فأُهْديَ إليهِ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يركبْها ، ولا يَقبلُهُ ، إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن تيمية
المصدر
بيان الدليل · 327
الحُكم
صحيححسن
إذا أَقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا، فأَهْدى إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
جمال الدين المرداوي
المصدر
كفاية المستقنع لأدلة المقنع · 446
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن رواية إسماعيل بن عياش، عن عتبة بن حميد -وفيهما كلام- عن يحيى بن أبي إسحاق، وفيه جهالة
إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده اختلاف
إذا أقرَضَ أحَدُكم قرضًا، فأُهدِيَ إليه أو حمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بينه وبينه قَبلَ ذلك. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
البهوتي
المصدر
كشاف القناع · 3/318
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[في] سنده كلام
إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأُهْدِىَ إليه، أو حَمَلَه على الدَّابِّةِ، فلا يَرْكَبْها، ولا يَقْبَلْه إلا أن يكونَ جرى بينَه وبينَه قبلَ ذلك. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 5/349
الحُكم
ضعيففي إسناده يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وهو مجهول وفي إسناده أيضا عتبة بن حميد الضبي وقد ضعفه أحمد والراوي عنه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف
إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأُهْدِىَ إليهِ ، أو حملهُ على الدَّابَّةِ ، فلا يَركبْها ولا يقْبَلْه إلا أن يكونَ جَرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 431/2
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أقرضَ أحدُكم قرضًا فأَهدِى لَهُ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يرْكبها ولا يقبلهُ إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف ابن ماجه · 479
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أَقْرَضَ أحدُكم قَرْضًا فأَهْدَي له، أو حمله على الدَّابَّةِ، فلا يَرْكَبْها، ولا يَقْبَلْهُ إلا أن يكون جَرَى بينه وبينه قبلَ ذلك .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 1162
الحُكم
ضعيفضعيف

لا مزيد من النتائج