حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«إذا كن الجدات أربعا ، طرحت أم أبي الأم ، وورثن السدس ، أثلاثا بينهن»· 15 نتيجة

الترتيب:
إذا صلَّى أحدُكُم ، فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالِسٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 6/445
الحُكم
صحيحإسناده حسن جيد
إذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصوابِ فليُتِمَّه ثم ليُسلِّمْ ثم لِيَسجدْ سجدَتي السهوِ ويتشهدُ ويُسلِّمُ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 1/434
الحُكم
صحيحصحيح
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ، فلْيُتِمَّه، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ لْيسجُدْ سجدتَيِ السهوِ، ويَتشهَّدْ ويُسلِّمْ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 2/273
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أَثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ فلْيُتِمَّه، ثمَّ ليُسلِّمْ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ. .
الراوي
عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 3/298
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهوإسناده قوي.
جاءت الجدَّتان إلى أبي بكرٍ ، فأعطَى أمَّ الأمِّ الميراثَ دون أمِّ الأبِ ، فقال له بعضُ الأنصارِ : أعطيْتُ الَّتي لو ماتت لم يرِثْها ، ومنعتُ الَّتي لو ماتت ورِثها ، فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينهما .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1073
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا نوديَ بالصَّلاةِ أدبَرَ الشَّيطانُ وله ضُراطٌ، فإذا قُضيَ أقبَلَ، فإذا ثُوِّبَ بها أدبَرَ، فإذا قُضيَ أقبَلَ، حتَّى يَخطِرَ بينَ الإنسانِ وقَلبِه، فيَقولُ: اذكُر كَذا وكَذا، حتَّى لا يَدريَ أثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا، فإذا لَم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أو أربَعًا، سَجَدَ سَجدَتَيِ السَّهوِ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3285
الحُكم
صحيح[صحيح]
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليلْقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ ، ثمَّ ليسجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يسلِّمَ ، فإن كانت وترًا شفعَها بِهاتَينِ السَّجدتَينِ ، وإن كانت شفعًا فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 2/339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول وهو أصح إسناداً
إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 6/450
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] خمس طرق صحاح
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليصلِّ ركعةً ، ولْيسجدْ سجدتيْنِ، وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى خامسةً شَفَعَها بهاتين ، وإنْ كانتْ رابعةً ، فالسجدتانِ تَرْغيمٌ للشيطانِ. .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 2/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يَدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ علَى اليَقينِ ثمَّ ليسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ فإن كانَت وِترًا شفَعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ، وإن كانَت شفعًا فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 2/339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] الوليد بن مسلم مدلس لاسيما في شيوخ الأوزاعي كذا قال الذهبي وفي سنده أحمد بن عمير بن جوصا قال الدارقطني ليس بالقوي ذكره الذهبي في الضعفاء وقال ابن منده ترك حمزة الكناني الرواية عنه أصلا
إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/18
الحُكم
صحيحمرسل متصل صحيح لا يضره تقصير من قصر في اتصاله
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً ، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً ، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ . وإن كانَت رابعةً ، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
الراوي
عطاء بن يسار
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/555
الحُكم
صحيحروى مرسلاً وموصولاً وهو صحيح
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أطعَمَ الجَدَّاتِ السُّدُسَ [يعني حديث: عن عَبدِ اللهِ قال في الجَدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع ابنِها، وابنُها حَيٌّ.] .
الراوي
عبد الله بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/38
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتَفَرَّدَ بهِ محمد بن عُبَيد الله العرزمي، عَن أبي قيس عنه بهذه الألفاظ.
جاءتِ الجدَّتانِ إلى أبي بكرٍ الصديقِ فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ فقال له رجلٌ من الأنصارِ أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي ٌّكان إياها يرثُ فجعل السُّدسَ بينهما .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/175
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
جاءتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدُسَ للتي من قِبَلِ الأُمِّ، فقال له رَجُلٌ من الأنصارِ: أمَا إنَّك تَترُكُ التي لو ماتت وهو حَيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ! فجَعَلَ السُّدُسَ بيْنَهما. .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1360/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأعل بالانقطاع، لأن القاسم لم يدرك جده

لا مزيد من النتائج