نتائج البحث عن
«إذا كن الجدات أربعا ، طرحت أم أبي الأم ، وورثن السدس ، أثلاثا بينهن»· 15 نتيجة
الترتيب:
إذا صلَّى أحدُكُم ، فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فليسجُد سَجدَتينِ وَهوَ جالِسٌ .
إذا صلى أحدُكم فلم يدرِ أثلاثًا صلى أم أربعًا فلينظرْ أحرى ذلك إلى الصوابِ فليُتِمَّه ثم ليُسلِّمْ ثم لِيَسجدْ سجدَتي السهوِ ويتشهدُ ويُسلِّمُ .
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ، فلْيُتِمَّه، ثمَّ لْيُسلِّمْ، ثمَّ لْيسجُدْ سجدتَيِ السهوِ، ويَتشهَّدْ ويُسلِّمْ. .
إذا صلَّى أحدُكم فلم يَدْرِ أَثلاثًا صلَّى أم أربعًا، فلْينظُرْ أَحْرى ذلك إلى الصوابِ فلْيُتِمَّه، ثمَّ ليُسلِّمْ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ويتشَهَّدُ ويُسلِّمُ. .
جاءت الجدَّتان إلى أبي بكرٍ ، فأعطَى أمَّ الأمِّ الميراثَ دون أمِّ الأبِ ، فقال له بعضُ الأنصارِ : أعطيْتُ الَّتي لو ماتت لم يرِثْها ، ومنعتُ الَّتي لو ماتت ورِثها ، فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينهما .
إذا نوديَ بالصَّلاةِ أدبَرَ الشَّيطانُ وله ضُراطٌ، فإذا قُضيَ أقبَلَ، فإذا ثُوِّبَ بها أدبَرَ، فإذا قُضيَ أقبَلَ، حتَّى يَخطِرَ بينَ الإنسانِ وقَلبِه، فيَقولُ: اذكُر كَذا وكَذا، حتَّى لا يَدريَ أثَلاثًا صَلَّى أم أربَعًا، فإذا لَم يَدرِ ثَلاثًا صَلَّى أو أربَعًا، سَجَدَ سَجدَتَيِ السَّهوِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليلْقِ الشَّكَّ وليَبنِ على اليقينِ ، ثمَّ ليسجدَ سجدتَينِ قبلَ أن يسلِّمَ ، فإن كانت وترًا شفعَها بِهاتَينِ السَّجدتَينِ ، وإن كانت شفعًا فالسَّجدتانِ ترغيمٌ للشَّيطانِ .
إذا صلَّى أحدُكُم فلم يَدرِ أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليَبنِ على اليَقينِ ويدَعِ الشَّكَّ فإن كانت صلاتُهُ نقَصت فقد أتمَّها وَكانتِ السَّجدتانِ تُرْغِمانِ الشَّيطانَ وإن كانَت صلاتُهُ تامَّةً كانَ ما زادَ والسَّجدتانِ لَهُ نافلةٌ .
إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه ، فلا يدري كم صلى ، أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليصلِّ ركعةً ، ولْيسجدْ سجدتيْنِ، وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلى خامسةً شَفَعَها بهاتين ، وإنْ كانتْ رابعةً ، فالسجدتانِ تَرْغيمٌ للشيطانِ. .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلا يَدري أثلاثًا صلَّى أم أربعًا فليُلقِ الشَّكَّ وليَبنِ علَى اليَقينِ ثمَّ ليسجُدْ سَجدَتينِ قبلَ أن يُسلِّمَ فإن كانَت وِترًا شفَعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ، وإن كانَت شفعًا فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
إذا شكَّ أحدكم في صلاتِهِ ، فلم يَدْرِ كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا ؟ فليُصَلِّ ركعةً ، وليسجدْ سجدتينِ وهو جالسٌ قبلَ التسليمِ ، فإن كانتِ الركعةُ التي صلَّى خامسةً ، شَفَعَهَا بهاتينِ السجدتينِ ، وإن كانت رابعةً ، فالسجدتانِ ترغيمٌ للشيطانِ .
إذا شَكَّ أحدُكُم في صلاتِهِ فلم يدرِ كَم صلَّى ، أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليصلِّ رَكْعةً ، وليسجُدْ سَجدَتينِ وَهوَ جالسٌ ، قبلَ التَّسليمِ فإن كانتِ الرَّكعةُ الَّتي صلَّى خامسةً ، شفعَها بِهاتينِ السَّجدتينِ . وإن كانَت رابعةً ، فالسَّجدتانِ تَرغيمٌ للشَّيطانِ .
حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أطعَمَ الجَدَّاتِ السُّدُسَ [يعني حديث: عن عَبدِ اللهِ قال في الجَدَّةِ مع ابنِها: إنَّها أوَّلُ جَدَّةٍ أطعَمَها رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع ابنِها، وابنُها حَيٌّ.] .
جاءتِ الجدَّتانِ إلى أبي بكرٍ الصديقِ فأراد أن يجعل السدسَ للتي من قِبَلِ الأمِّ فقال له رجلٌ من الأنصارِ أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي ٌّكان إياها يرثُ فجعل السُّدسَ بينهما .
جاءتِ الجَدَّتانِ إلى أبي بَكرٍ الصِّدِّيقِ، فأرادَ أنْ يَجعَلَ السُّدُسَ للتي من قِبَلِ الأُمِّ، فقال له رَجُلٌ من الأنصارِ: أمَا إنَّك تَترُكُ التي لو ماتت وهو حَيٌّ كان إيَّاها يَرِثُ! فجَعَلَ السُّدُسَ بيْنَهما. .
لا مزيد من النتائج