نتائج البحث عن
«إلا أن تتقوا منهم تقاة قال : " إلا أن تكون بينه وبينه قرابة ، فيصله لذلك»· 13 نتيجة
الترتيب:
[ عن ابنِ عباسٍ ] نَهى اللهُ المؤمنينَ أن يلاطِفوا الكفارَ ويتَّخذوهم وليجةً من دونِ المؤمنينَ إلا أن يكونَ الكفارُ عليهم ظاهرينَ فيُظهرونَ لهم اللطفَ ويخالفونَهم في الدينِ وذلك قولُه تعالى { إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً } .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: 28] قالَ: فالتُّقاةُ التَّكلُّمُ باللِّسانِ والقلبُ مُطمئنٌّ بالإيمانِ، ولا يَبسُطُ يدَهُ فيَقْتُلَ، ولا إلى إثمٍ؛ فإنَّه لا عُذرَ له. .
سألتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ، فقُلتُ: يا أبا حَمزةَ، الرَّجُلُ مِنَّا يُقرِضُ أخاه المالَ، فيُهدي إليه، فقال: قال رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا أقرَضَ أحَدُكم قَرضًا، فأهدى إليه طَبَقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبْها، إلَّا أنْ تَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذلك. .
لا تُقَدِّموا قَبلَ رمضانَ بصَومِ يَومٍ أو اثنَيْنِ، إلَّا رَجُلٌ كان يَصومُ صيامًا، فيَصِلُهُ به. .
قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ألَا أُخبِرُكَ؟ قلتُ: بلى. فقال: إنَّ أباكَ عُرِضَ على ربِّكَ ليس بَينَه وبَينَه سِتْرٌ، فقال: سَلْ تُعطَهْ. .
ألا أُخبِرُكَ قلتُ بلى فقال إن أباك عُرِضَ على ربِّه ليس بينَه وبينَه سِتْرٌ فقال سَلْ تُعْطَهْ .
مَنِ استطاعَ منكم ألَّا يَحُولَ بيْنه وبيْن الجَنَّةِ مِلْءُ كَفٍّ مِن دمِ امْرئٍ مُسْلِمٍ أنْ يُهْرِيقَه كما يَذبَحُ به دَجاجةً، كلمَّا تَعَرَّضَ لبابٍ مِن أبوابِ الجَنَّةِ حالَ اللهُ بيْنه وبيْنه ... الحديثَ. .
إذا أَقْرَضَ أحدُكم قَرْضًا فأَهْدَي إليه أو حَمَلَهُ على الدابَّةِ فلا يَرْكَبْها ولا يَقْبَلْهُ إلا أن يكونَ جَرَى بينَه وبينَه قبلَ ذلك .
إذا أقرضَ أحدُكُم قرضًا فأُهْديَ إليهِ أو حملَهُ على الدَّابَّةِ فلا يركبْها ، ولا يَقبلُهُ ، إلَّا أن يَكونَ جرى بينَهُ وبينَهُ قبلَ ذلِكَ .
إذا أَقرَضَ أحَدُكم قَرْضًا، فأَهْدى إليه أو حَمَلَه على الدَّابَّةِ فلا يَركَبْها، ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جَرى بَيْنَه وبَيْنَه قَبْلَ ذلك. .
إذا أقرَض أحَدُكم قَرْضًا فأهدى إليه أو حمَله على الدَّابَّةِ فلا يركَبْها ولا يقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بَيْنَه وبَيْنَه قبْلَ ذلكَ. .
إذا أقرَضَ أحَدُكم قرضًا، فأُهدِيَ إليه أو حمَلَه على الدَّابةِ، فلا يركَبْها ولا يَقبَلْه، إلَّا أن يكونَ جرى بينه وبينه قَبلَ ذلك. .
إذا أَقْرَضَ أحدُكم قرضًا فأُهْدِىَ إليه، أو حَمَلَه على الدَّابِّةِ، فلا يَرْكَبْها، ولا يَقْبَلْه إلا أن يكونَ جرى بينَه وبينَه قبلَ ذلك. .
لا مزيد من النتائج