نتائج البحث عن
«امرأته»· 50 نتيجة
الترتيب:
عن عمرانَ بن حُصينٍ أنَّه قال: إذا وَطِئَ الرَّجُلُ أمَّ امرأتِه حُرِّمتْ عليه امرأتُه
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ . . . . . .
عن عمرَ : أنَّهُ خيَّرَ المفقودَ إذا رجَعَ فوجدَ امرأتَهُ قد تزَوَّجَت خيَّرَهُ بينَ امرأتِهِ وبينَ المَهرِ
قَضى لحمَلِ بنِ مالِكٍ الهُذَليِّ اللِّحيانيِّ بميراثِهِ منَ امرأتِهِ الَّتي قتلَتها امرأتُهُ الأُخرَى
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه
أن ابنَ عباسٍ سُئِلَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه عددَ النجومِ ؟ قال : أخطأَ السُّنَّةَ، و حُرِّمَتْ عليه امرأتُه.
عن ابنِ عمرَ كان يقولُ قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسَّها بيدِه : من الملامسةِ ، ومن قبّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه ، فعليه الوضوءُ
عن أبيهِ أنَّهُ كانَ يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ وجسَّهُ بيدِهِ منَ المُلامسةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ ، فعليهِ الوضوءُ
عن ابنِ عمرَ قال: قبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيده فعليه الوضوءُ
من زنى بأمَةِ امرأتِه
عن ابنِ عمرَ قال: قُبلةُ الرجلِ امرأتَه وجسُّها بيدِه من الملامسةِ، فمن قبَّل امرأتَه أو جسَّها بيدِه فعليه الوضوءُ.
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ : قُبلةُ الرَّجلِ امرأتَهُ ، ومسُّها بيدِهِ من الملامسَةِ ، فمَن قبَّلَ امرأتَهُ أو جسَّها بيدِهِ فعليهِ وُضوءٌ
عنِ ابنِ عمرَ قال : قُبْلَةُ الرجلِ امرأتَه وجَسُّهَا بيدِه من المُلَامَسَةِ فمَن قَبَّلَ امرأتَه أو جَسَّها بيَدِهِ فعليه الوضوءُ
عن ابن عمرَ أنه كان يقول في قبْلَةِ الرجلِ امرأتهُ وجسّهِ بيدهِ من المُلامسةِ ومن قبّلَ امرأتهُ أو جسّها بيدهِ فقد وجبَ عليهِ الوضوءُ
أنَّ ابنَ عباسٍ سُئل عن رجلٍ طلَّق امرأتَه عددَ النُّجومِ قال أخطأَ السُّنَّةَ وحرُمتْ عليه امرأتُه يكفِيه من ذلك رأسُ الجوزاءِ
عن عمر أنه أجل امرأته [ أي امرأة المفقود ] أربع سنين ، وأمرها أن تتزوج ، فقدم المفقود بعد ذلك فخيره عمر بين امرأته وبين مهرها
إن كان استكره جارية امرأته فهي حرة
وما من رجلٍ يدعو امرأتَه إلى فراشِها . . .
ملعون من أتى امرأته في دبرها
عن عليٍّ إذا زنى بها لا تحرمُ عليه امرأتُه
ما أعطى الرَّجلُ امرأتَهُ فهوَ صدقةٌ
إنَّ فلانًا طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا
السنةُ إذا تزوّجَ الرجلُ البكرَ على امرأتهِ ، أقامَ عندهَا سبعا ، وإذا تزوّج الثيبَ على امرأتِهِ ، أقامَ عندها ثلاثا
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما
عن عمرَ بنِ الخطابِ أنه لما أجَّل امرأتَه أربعَ سنين وأمرها أن تتزوجَ بعد ذلك ثم قدم المفقودُ خيرّه عمرُ بين امرأتِه وبين مهرِها
عن نافعٍ أنَّ عبدَ اللَّهِ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ فقالَ عمرُ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ عبدَ اللَّهِ طلَّقَ امرأتَهُ النَّوارَ فأمرَهُ أن يراجعَها
أحاديثٌ فيمنْ أتَى جاريةَ امرأتِهِ
أنَّ ابنَ مسعودٍ غسَّل امرأتَه حيثُ ماتتْ
لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته
لا يُسْأَلُ الرجلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَه.