نتائج البحث عن
«خالفت رجلا من القراء الأولين في الرجل يطلق امرأته فيكتمها رجعتها حتى تنقضي»· 14 نتيجة
الترتيب:
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ .
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةِ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عن الرجُلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثم يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها، ولا على رَجعَتِها، فقال: طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئِلَ عن الرجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثم يقعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سُنَّةٍ أَشْهِدْ على طلاقها وعلى رجعتها ولا تَعُدْ .
عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ سُئِل عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثمَّ يقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا [على] رَجعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رَجعتِها، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ سُئِلَ عَن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها ولَم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجعَتِها، فقال: طُلِّقَت لغَيرِ سُنَّةٍ، وروجِعَت لغَيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طَلاقِها وعَلى رَجعَتِها، ولا تَعُدْ. .
عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ : أنَّهُ سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقَعُ بِها ولَم يشهَدْ على طلاقِها ولا علَى رجعَتِها فقالَ : طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ ، أشهِد على طلاقِها وعلى رجعتِها ولا تَعُدْ .
عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ .
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنه سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ عليها، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها؛ فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، ورجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بها، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ لغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها، وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ. .
سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ. .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
لا مزيد من النتائج