حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار»· 17 نتيجة

الترتيب:
لا تُحَدُّ امرأةٌ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ . إلَّا على زوجٍ ، أربعةَ أشهرٍ وعشرًا . ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ . ولا تكتحِلْ . ولا تمسُّ طِيبًا . إلَّا إذا طهُرت ، نبذةً من قسطٍ أو أظفارٍ . وفي روايةٍ : عند أدنَى طُهرِها . نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
الراوي
أم عطية نسيبة الأنصارية
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيحصحيح
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
الراوي
عائشة و حفصة
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 4302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج ، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب . وقال الأنصاري : حدثنا هشام ، حدثنا حفصة : حدثتني أم عطية : نهى النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تمس طيبا ، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار .
الراوي
أم عطية نسيبة الأنصارية
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5342
الحُكم
صحيح[صحيح] [وقوله: قال الأنصاري... معلق]
لا تُحِدُّ امرَأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذةً مِن قُسطٍ أو أظفارٍ. [وفي روايةٍ]: وقالا: عِندَ أدنى طُهرِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا تَحُدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تَحُدُّ عليه أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا عَصبًا، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا عِندَ طُهرِها، -قال يَزيدُ: أدنى طُهرِها- فإذا طَهُرَت مِن مَحيضِها، نَبْذةٌ مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 20794
الحُكم
صحيحإسناده حسن
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 4302
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/276
الحُكم
صحيحثابت
لا يُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا المَرأةُ؛ فإنَّها تُحِدُّ على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، لا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ إلَّا عِندَ أدنى طُهرَتِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 27304
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
قال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها لا تَكتَحِلُ، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ. وقال الأنصاريُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتنا حَفصةُ، حَدَّثَتني أُمُّ عَطيَّةَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا أدنى طُهرِها إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5342
الحُكم
صحيح[صحيح] [وقوله: قال الأنصاري... معلق]
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 938
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا تَمَسَّ طِيبًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ] .
الراوي
[أم عطية نسيبة بنت كعب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/623
الحُكم
صحيحصحيح
ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ] .
الراوي
[أم عطية نسيبة بنت كعب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/626
الحُكم
صحيحصحيح
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3536
الحُكم
صحيحصحيح
حديث : [لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا] ولا تَلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ [ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ] .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههو وهم
لا تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا امرأةٌ تحدُّ على زوجِها أربعةَ أشْهرٍ وعَشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مَصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكتحلُ ولا تطيَّبُ إلَّا عندَ أدنى طُهرِها بنبذةٍ من قسطٍ أو أظفارٍ .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 1710
الحُكم
صحيحصحيح
«لا تُحِدُّ المَرأةُ فوقَ ثَلاثةٍ إلَّا على زَوجِها، فإنَّها تُحِدُّ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلى أدنى طُهرَتِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها نُبذةً مِن قُسطِ أو أظفارٍ» .
الراوي
أم عطية الأنصارية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 15339
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[قوله] «ولا ثوب عصب»، وليس بمحفوظ
لا تُحِدَّ امرأةٌ عَلى مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أَربعةَ أَشهُرٍ وعَشرًا، وَلا تَلبَسْ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلْ ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذَةً مِن قُسْطٍ أو أَظفارٍ. .
الراوي
أم عطية نسيبة بنت كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3266
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج