حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«في رجل باع من رجل متاعا فوضعه عنده ، فباعه المبتاع ، قال : " الربح للأول»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/139
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمحفوظ
أيُّما رجلٍ باعَ نخلًا قد أبِّرَت فثمرتُها للأوَّلِ وأيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/157
الحُكم
صحيح[روي] نحوه بإسناد صحيح على شرط الشيخين
أَيُّما رجُلٍ باع نَخلًا قد أُبِرَتْ، فثَمَرَتُها للأوَّلِ، وأَيُّما رجُلٍ باع مَملوكًا وله مالٌ، فمالُه لرَبِّه الأوَّلِ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبْتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5491
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه إسحاق بن إبراهيم جوتى مجهول
مَن باعَ عبدًا وله مالٌ، فله مالُه، وعليه دَينُه، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، ومَن أبَّرَ نَخلًا، فباعَه بعد تَوْبيرِه، فله ثَمرتُه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14325
الحُكم
صحيحصحيح
عنْ عليٍّ قال هوَ فيها أُسوةُ الغرماءِ إذا وجدَها بعينِها [ يعني فيمنْ باع متاعًا فأفلسَ المُبتاعُ ] .
الراوي
خلاس بن عمرو
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 8/412
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأحاديث خلاس عن علي يضعفونها
أيُّما رجلٍ باع مملوكًا له مالٌ فمالُه لربِّه الأولِ ، إلا أن يشترطَ المُبتاعُ ، وأيما رجلٍ باع نخلًا قد أُبِّرت فثمرتُها لربِّها الأولِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أيُّما رجلٍ باعَ مملوكًا لَهُ مالٌ، فَمالُهُ لربِّهِ الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، وأيُّما رَجلٍ باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها لربِّها الأوَّلِ إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 5/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقال البيهقي: منقطع. قلت: نص البخاري وغيره على أن عكرمة هذا سمع من ابن عمر فيحمل على أنه سمع هذا الحديث منه بلا واسطة مرة وبواسطة أخرى وهذا أولى من تخطئة إحدى الروايتين ورميها بالانقطاع
أَيُّما رَجلٍ باعَ مِن رَجلينِ بَيعًا فهو للأَوَّلِ منهما، وأَيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَليَّانِ فهي للأَوَّلِ. .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2759
الحُكم
صحيح[صحيح على شرط البخاري]
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/140
الحُكم
صحيحصحيح
إذا أَنكحَ الوليانِ، فالنكاحُ للأولِ منهُما، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ، فالبيعُ للأولِ منهُما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 5/46
الحُكم
صحيححسن
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأوَّلِ منهما ، وأيُّما رجلٍ باع بيعًا من رجلينِ فهو للأوَّلِ منهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
البدر المنير · 7/590
الحُكم
صحيحصحيح
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي للأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رجُلٍ باع بَيعًا مِن رَجُلَينِ فهو للأوَّلِ مِنهما .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 2088
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ فهي لِلأوَّلِ مِنهما، وأيُّما رَجُلٍ باعَ بَيْعًا مِن رَجُلَينِ فهو لِلأوَّلِ مِنهما. .
الراوي
سمرة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/140
الحُكم
صحيحتكلموا في سماع الحسن من سمرة

لا مزيد من النتائج