نتائج البحث عن
«كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر ، وسنين من خلافة»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان الطَّلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكرٍ، وسنَتَينِ مِن خلافةِ عُمَرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قد استَعْجَلوا في أَمرٍ، كانت لهم فيه أَناةٌ، فلو أَمْضَيْناه عليهم، فأَمْضاهُ عليهم. .
كان الطلاقُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وسنتيْنِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثلاثِ واحدةً فقال عمرُ بنُ الخطابِ إنَّ الناسَ قد استعجلوا في أمرٍ كان لهم فيه أناةٌ فلو أمضيناهُ عليْهِم فأمضاهُ عليْهِم .
عنِ ابنِ عباسٍ أنهُ قال : كان الطلاقُ الثلاثُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأبي بكرٍ وصدرٍ مِنْ خلافةِ عمرَ واحدةً ، فلما تتابعَ الناسُ في الطلاقِ قال عمرُ : لا أرى هؤلاءِ إلا وقدْ استعجلوا في أمرٍ كانتْ لهمْ فيهمْ أناةٌ ، فلوْ أمضيناهُ عليهمْ ، فأمضاهُ .
كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بَكرٍ، وسَنَتَينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ، طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدةً، فقال عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إنَّ النَّاسَ قدِ استَعجَلوا في أمرٍ قد كانَت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضَيناه عليهم، فأمضاه عليهم. .
عن ابن عبَّاس كانَ الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وسنَتينِ من خلافةِ عمرَ طلاقُ الثَّلاثِ واحدةً، فقالَ عمرُ رضيَ اللهُ عَنهُ:إنَّ النَّاسَ قدِ استعجَلوا فى أمرٍ كانت لَهم فيهِ أناةٌ فلو أمضَيناهُ عليْهم . فأمضاهُ عليْهِم . .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كان الطَّلاقُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بَكرٍ وسَنَتَينِ مِن خِلافةِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، طَلاقُ الثَّلاثِ: واحِدةً، فقال عُمَرُ: إنَّ النَّاسَ قدِ استَعجَلوا في أمرٍ كانَت لهم فيه أناةٌ، فلَو أمضَيناه عليهم. فأمضاه عليهم. .
هاتِ من هُنَيَّاتِكَ، ومن طَرْزِكَ، وممَّا جَمَعتَ، قال: فقال له أبو الصَّهباءِ: هل عَلِمتَ أنَّ الثلاثَ كانت تُرَدُّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الواحدةِ؟ قال: فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعم؛ فقد كانتِ الثلاثةُ تُرَدُّ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ إلى الواحدةِ، فلمَّا كان عُمَرُ تَتايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ؛ فأمْضاهُنَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه ثلاثًا. .
أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عَبَّاسٍ: هاتِ مِن هَناتِكَ، ألَم يَكُنِ الطَّلاقُ الثَّلاثُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ واحِدةً؟ فقال: قد كان ذلك، فلَمَّا كان في عَهدِ عُمَرَ تَتايَعَ النَّاسُ في الطَّلاقِ، فأجازَه عليهم. .
أمَا عَلِمْتَ أنَّ الرجُلَ كان إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من خِلافةِ عُمَرَ، فقال ابنُ عبَّاسٍ: بَلى، كانَ الرجُلُ إذا طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا قبلَ أنْ يَدخُلَ بها جَعَلوها واحدةً على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بَكرٍ، وصَدرًا من إمارةِ عُمَرَ، فلمَّا رَأى الناسَ -يَعني عُمَرَ- قد تَتايَعوا فيها، قال: أَجيزوهُنَّ عليهم. .
عن ابنِ عباسٍ : في طلاقِ الثلاثِ المجتمعاتِ ، إنها كانت تعدلُ واحدةً على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، وأبي بكرٍ ، وصدرٍ من خلافةِ عمرَ .
أنَّ الأذانَ كان أوَّلُ حينَ يجلِسُ الإمامُ على المِنبَرِ يومَ الجُمُعةِ، في عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأبي بكرٍ وعمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، فلمَّا كان في خِلافةِ عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه وكَثُرَ الناسُ، أمَرَ عُثمانُ يومَ الجُمُعةِ بالأذانِ الثالثِ، فأُذِّنَ به على الزَّوْراءِ؛ فثبَتَ الأمْرُ على ذلكَ. .
قال عَطاءٌ: حينَ قدِمَ جابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ مُعتَمِرًا فجِئناه في مَنزِلِه، فسَألَه القَومُ عَن أشياءَ، ثُمَّ ذَكَروا له المُتعةَ، فقال: نَعَم، استَمتَعنا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وعُمَرَ، حَتَّى إذا كان في آخِرِ خِلافةِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنه .
إنَّ الأذانَ يَومَ الجُمُعةِ كان أوَّلُه حينَ يَجلِسُ الإمامُ يَومَ الجُمُعةِ على المِنبَرِ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بَكرٍ وعُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، فلَمَّا كان في خِلافةِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، وكَثُروا، أمَرَ عُثمانُ يَومَ الجُمُعةِ بالأذانِ الثَّالِثِ، فأُذِّنَ به على الزَّوراءِ، فثَبَتَ الأمرُ على ذلك. .
أنَّ الأذانَ كان أوَّلُه حينَ يَجْلِسُ الإمامُ على المنبرِ يومَ الجمعةِ في عهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعُمرَ رضيَ اللهُ عنهما فلما كان خلافةُ عثمانَ وكثُرَ الناسُ أمَرَ عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذانِ الثالثِ فأُذِّنَ بِه على الزَّوْرَاءِ فثَبَتَ الأَمَرُ على ذلكَ .
أنَّ الأذانَ كانَ أوَّلُهُ حينَ يجلسُ الإمامُ على المنبرِ يومَ الجمعةِ في عَهدِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بَكرٍ وعمرَ رضي الله عنهما فلمَّا كانَ خلافةُ عثمانَ وَكثرَ النَّاسُ أمرَ عثمانُ يومَ الجمعةِ بالأذانِ الثَّالثِ فأذِّنَ بِهِ على الزَّوراءِ فثبتَ الأمرُ على ذلِك. .
لا مزيد من النتائج