نتائج البحث عن
«لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ، وثمنه يومئذ دينار .»· 19 نتيجة
الترتيب:
لا تقطعُ اليدِ إلا في ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمنُه يومئذٍ دينارٌ
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ.
لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ
لم تُقطعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثمنُه يومئذٍ دينارٌ
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المجنِّ ، وثمنُهُ يومئذٍ دينارٌ. .
لا تقطعُ اليدِ إلا في ثَمَنِ الْمِجَنِّ وثَمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ، وثمنُه يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وثَمَنُه يومئذٍ دِينارٌ. .
لم تُقطع اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تُقطَعِ اليدُ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمةُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومئِذٍ دينارٌ .
لم تَكُنْ تُقطَعُ اليَدُ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ، وقيمَتُه يَومَئِذٍ دينارٌ. .
لم تكُنْ تُقطَعُ اليدُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، إلَّا في ثمنِ المِجَنِّ ، وقيمتُه يومئذٍ دينارٌ .
لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا .
لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في [ يعني ] ثَمنِ المِجنِّ ثُلُثِ دينارٍ أو نِصفِ دينارٍ فصاعدًا .
أو نصفُ دينارٍ فصاعدًا [يعني حديث: لا تُقطعُ اليدُ إلَّا في ثمنِ المِجنِّ ثلثِ دينارٍ أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا] .
عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم في كم تُقطعُ اليدُّ؟ قال لا تُقطعُ اليدُ في ثمرٍ معلَّقٍ فإذا ضُمَّه الجرين قُطِعت في ثمن المِجَنِّ، ولا تُقطعُ في حَريسةِ الجبلِ، فإذا آوى المُراحُ قُطِعت في ثمن المِجَنِّ. .
لا مزيد من النتائج