نتائج البحث عن
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ، ومن ابتاع عبدا»· 6 نتيجة
الترتيب:
من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ومن ابتاع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للذي باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
مَنِ ابْتاعَ نخْلًا بعدَ أنْ تُؤَبَّرَ فثَمَرَتُها للبائِعِ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المبتاعُ ، وإنِ ابْتاعَ عبدًا ولهُ مالٌ ، فمالُهُ للّذِي باعَهُ ، إلَّا أنْ يشتَرِطَ المبتاعُ
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّرَ ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبًائع إلا أن يشترط المبتاع ومن بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترط المبتاع
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ
سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ : مَن ابتاعَ نخلًا بعدَ أن تُؤْبَرَ فثَمرتُها للبائعِ إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ ، ومَن ابتاعَ عبدًا وله مالٌ فمالُه للذي باعَه إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ . وعن مالكٍ ، عن نافعٍ ، عن ابنِ عمرَ ، عن عمرَ : في العبدِ .
لا مزيد من النتائج