حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«من باع عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع»· 24 نتيجة

الترتيب:
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 1/224
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب
من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/344
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده جيد ظاهر
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترط المبتاع
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3435
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبَّرَ ، فثمرتُها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ.
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن النسائي · 4650
الحُكم
صحيحصحيح
من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبًائع إلا أن يشترط المبتاع ومن بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترط المبتاع
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي · 3/210
الحُكم
صحيح الإسناداختلف في إسناده وصلا ووقفا ومداره بين نافع وسالم وكلاهما صحيح
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/413
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ.
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3433
الحُكم
صحيحصحيح
مَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرَتُها للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المُبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للسَّيِّدِ إلَّا أنْ يشترِطَ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 2/299
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا عمرو بن عاصم تفرد به بن زيد وهو ثقة
مَن ابتاع نخلًا بعدَ أنْ تُؤبَّرَ فثمرتُها للَّذي باعها إلَّا أنْ يشترطَ المبتاعُ ومَن باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلَّا أنْ يشترِطَ المبتاعُ
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان · 4922
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأخرجه في صحيحه
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه انقطاع، وله شاهد
أنَّ عليًّا قال : من باع عبدًا ولهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، قضى بهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرتها للبائعِ إلا أن يشترطَ المبتاعُ
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 5/326
الحُكم
ضعيف الإسنادإسناده مرسل مرفوع
مَن باع عبدًا وله مالٌ ، فمالُه للبائعٍ ، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، ومَن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ ، فثمرتُها للبائعِ ، إلا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ ، قضى بذلك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 3/292
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه انقطاع، وله شاهد
مَن باعَ عَبدًا ولَه مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ، ومَن باعَ نَخلًا مُؤَبَّرًا فالثَّمَرةُ للبائِعِ، إلَّا أن يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4552
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
من باع عبدًا وله مالٌ فمالُهُ للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، ومن باع نخلًا قد أُبِّرَتْ فثمرُها للبائعِ ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار · 1/224
الحُكم
ضعيف[فيه] سفيان بن حسين أخطأ فيه، حيث رواه عن ابن عمر عن عمر، والحفاظ يروونه عن ابن عمر عن النبي وهو الصواب
من باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ ، ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/344
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد ظاهر
مَن باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ [فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ] ، ومَن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت [فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
السخاوي
المصدر
فتح المغيث · 1/227
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعل
من باع عَبدًا، وله مالٌ...، ومن باع نخلًا أُبِّرَت... الحديث. [يعني حديثَ: من ابتاع نخلًا مُؤَبَّرًا، فثَمَرتُه للبائِعِ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ، ومن باع عبدًا وله مالٌ، فمالُه للبائِعِ، إلَّا أن يشترِطَه المبتاعُ] .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2996
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخِلافَ على سالمٍ، وعِكرمةَ بنِ خالدٍ المخزوميِّ، ونافعٍ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ثمَّ قال]: هُشَيمٌ، ويحيى القَطَّانُ، رَوَياه عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قِصَّةَ النَّخلِ، وعن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ: قِصَّةَ العبدِ، مِن قَولِ عُمَرَ، وذلك المحفوظُ عن نافعٍ. ورواه أبو قُرَّةَ، عن مالكٍ، برَفعِ القِصَّتينِ جميعًا، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ووَهِمَ فيه. [و] قال طلحةُ بنُ سِنانٍ، عن ابنِ أبي عَروبةَ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ العبدِ من قَولِ ابنِ عُمَرَ. ورواه وُهَيبٌ، عن أيُّوبَ، قِصَّةَ النَّخلِ، موقوفًا. ورفعَه داودُ بنُ الزِّبْرِقانِ، عن أيُّوبَ، وهو الصَّوابُ. وروى هذا الحديثَ قَبيصةُ، عن الثَّوريِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. ولم يتابَعْ على ذلك: عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، وليس بمحفوظٍ.
من بًاع عبدا وله مال فماله للبًائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن بًاع نخلا مؤبرا فالثمرة للبًائع إلا أن يشترط المبتاع .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3433
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلاً مؤبَّرًا فالثَّمرةُ للبائعِ إلاَّ أن يشترطَ المبتاعُ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3433
الحُكم
صحيحصحيح
من باعَ عبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أن يشتَرِطَهُ المبتاعُ ومن باعَ نخلًا قد أُبِّرَت فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترطَ المبتاعُ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/413
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
من باع عبدًا وله مالٌ فماله للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3435
الحُكم
صحيحسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
من باعَ عبدًا وله مالٌ [فماله للبائِعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
النكت على كتاب ابن الصلاح · 2 / 782
الحُكم
صحيحكنت أستحسن هذا الحديث من ذي طريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري عن ابن عمر
«مَن باعَ عَبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ». .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الأحاديث المختارة · 220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالصواب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قوله

لا مزيد من النتائج