نتائج البحث عن
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة ، والمحاقلة»· 28 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عنِ المزابنةِ والمحاقَلَةِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ عن المزابنةِ والمحاقلةِ قال : والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المُزابَنةِ . والمُحاقَلةِ . والمعاوَمةِ . والمخابَرةِ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ . والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ . والمُحاقلةُ كراءُ الأرضِ .
نهى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المزابَنةِ والمحاقَلةِ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمُخابرةِ . وعن بيعِ الثَّمرةِ حتى تشقحَ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ. والمُزابنةُ: اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ. والمُزابنةُ: اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ.
عَن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قالَ : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ والمحاقَلةِ ، وعنِ الثُّنيا إلَّا أن يَعلمَ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المزابَنةِ والمحاقَلةِ وقالَ: إنَّما يَزرعُ ثَلاثةٌ رَجلٌ لَهُ أرضٌ فَهوَ يَزرعُها ورجُلٌ منحَ أخاهُ أرضًا فَهوَ يَزرعُ ما مُنِحَ منها ورجلٌ اكتَرى أرضًا بذَهَبٍ أو فِضَّةٍ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُزابنَةِ ، والمُحاقَلَةِ ، والمُزابنَةُ : الثمَرُ بالتمرِ كيلًا ، والحاقلةُ : اشتِراءُ الزرعِ بالحِنطةِ كيلًا ، واستِئجارُ الأرضِ بالحِنطَةِ كيلًا وسأَلتُ سعيدَ بنَ المسيبِ عن كرائِها بالذهبِ والفضةِ ، قال : لا بأسَ به
أنَّ رسولَ الله ِصلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن بيع المُزابنةِ والمُحاقلةِ . , والمُزابنةُ أن يُباعَ ثمرُ النخلِ بالتَّمرِ . والمُحاقلةُ أن يباعَ الزرعُ بالقمحِ . واستكراءُ الأرضِ بالقمحِ . قال : وأخبرني سالمُ بنُ عبدِاللهِ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه قال : لا تبتاعوا الثَّمرَ حتى يبدوَ صلاحُه . ولا تبتاعوا الثَّمرَ بالتَّمرِ . وقال سالمٌ : أخبرني عبدُ اللهِ عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ؛ أنه رخَّص بعد ذلك في بيعِ العَرِيَّةِ بالرُّطبِ أو بالتَّمرِ . ولم يُرخِّصْ في غير ذلك .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن المُخابرةِ والمُحاقلةِ والمُزابنةِ . وعن بيعِ الثمرةِ حتى تطعمَ . ولا تباع إلا بالدراهمِ والدنانيرِ . إلا العرايا . قال عطاءٌ : فسَّرَ لنا جابرٌ قال : أما المُخابرةُ فالأرضُ البيضاءُ يدفعها الرجلُ الى الرجلِ فينفقُ فيها ، ثم يأخذ من الثمرِ . وزعم أنَّ المزابنةَ بيعُ الرطبِ في النخلِ بالتمرِ كيلًا . والمُحاقلةُ في الزرعِ على نحو ذلك . يبيع الزرعَ القائمَ بالحَبِّ كيلًا .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ عن المزابنةِ والمحاقلةِ قال : والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنِة والمُحاقَلةِ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ في رُؤوسِ النَّخلِ، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ. .
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن المُزابَنةِ . والمُحاقَلةِ . والمعاوَمةِ . والمخابَرةِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ . .
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ"، "والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ في رُؤوسِ النخْلِ، والمُحاقَلةُ: استِكْراءُ الأرضِ بالحِنْطةِ". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشْتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ. .
عن سعيدِ بنِ المُسيِّبِ ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن المزابَنةِ والمحاقَلةِ .
نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المزابَنةِ والمحاقَلةِ وعن الثُّنْيَا إلَّا أن تُعلَمَ .
عن أبي سعيد الخدري: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرةِ في رُؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيْلًا، والمُحاقَلةُ: كِراءُ الأرضِ". .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُخابَرةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُشقِحَ. .
أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ والمزابنةُ اشتراءُ الثمرِ بالتمرِ والمحاقلةُ اشتراءُ الزرعِ بالحِنطةِ .
لا مزيد من النتائج