نتائج البحث عن
«يقطع السارق في ثمن المجن»· 29 نتيجة
الترتيب:
لا يُقطَعُ السارِقُ إلا في ثمنِ المِجَنِّ
لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ أوْ في عشرَةِ دَرَاهِمَ
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا فيما يبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا.
يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ.
عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّ
أدنى ما يُقطعُ فيه السارقُ ثمنُ المِجَنِّ ، وكان يُقوَّمُ دينارًا
أَدْنَى ما يُقْطَعُ فيه السارقَ ثَمَنُ المِجَنِّ وكان يُقَوَّمُ دِينارًا
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ فما فوقَه، رُبُعِ دينارٍ فصاعدًا
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ
أدنى ما يُقطعُ فيهِ السَّارقُ ثَمنُ المجنِّ قالَ: وَكانَ يقوَّمُ يومَئذٍ دينارًا
كان السارقُ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ يُقطَعُ في ثَمنِ المِجَنِّ ولم يكنْ يُقطعُ في الشيءِ التافهِ
عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ
يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ وكان ثمنُ المِجَنِّ على عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دينارًا .
يُقطَعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ ، وكان ثمنُ المجنِّ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، دينارًا ، أو عشرةَ دارهمَ .
عن أيمنِ الحبشيِّ قال يُقطعُ السارقُ في ثمنِ المِجَنِّ فما فوقَه وثمنُه يومئذٍ دِينارٌ .
حَديثٌ رواه الحَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن منصورٍ، عن الحَكَمِ، عن عَطاءٍ ومُجاهِدٍ، عن أيمنَ -وكان فقيهًا- قال: يُقطَعُ السَّارِقُ في ثَمَنِ المِجَنِّ، على عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ دِينارٍ؟ .
يُقطعُ يدُ السارقِ في ثمن المِجَنِّ، وثمنُ المِجَنِّ ربعِ دينارٍ. .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السَّارقَ إلا في ثَمنِ المِجَنِّ، وكان ثمنُ المجنِّ يومئذٍ دينارًا. .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في ثَمنِ المِجنِّ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: لا يُقطَعُ السارقُ في دونِ ثَمنِ المِجَنِّ، وثَمنُ المِجَنِّ عشَرةُ دراهمَ. .
عن أيمنَ الحَبَشيّ قال : كان يُقالُ : لا يُقطعُ السارقُ إلا في ثمنِ المجَنّ ، أو أكثرَ ، قال : وكان ثمنُ المجنّ يومئذٍ دينارًا .
لم يقطعِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ السارقَ إلا في ثَمَنِ المِجَنِّ وثَمَنُ المِجَنِّ يومئذٍ دينارٌ .
لا يُقْطَعُ السَّارِقُ إلَّا في ثَمَنِ المِجَنِّ أوْ في عشرَةِ دَرَاهِمَ .
عن أيمنَ قال : لا يُقطَعُ السَّارِقُ في أقَلَّ من ثَمنِ الْمِجَنِّ .
لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا فيما يبلُغُ ثَمَنَ المِجَنِّ .
لا مزيد من النتائج