حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ

١٧ حديثًا١٤ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع٣٥ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند الدارمي (٢/١٠٠٧) برقم ١٦٥٤

مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا [وفي رواية : بِحَقِّهَا(١)] [وفي رواية : خَيْرًا(٢)] إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ [وفي رواية : وَقَعَدَ(٣)] لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ [وفي رواية : عَلَيْهَا(٤)] بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ [وفي رواية : وَقَعَدَ(٥)] لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ [وفي رواية : وَقَعَدَ(٦)] لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا ، لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورٌ قَرْنُهَا [وفي رواية : وَلَا مَكْسُورَةٌ قُرُونُهَا(٧)] [وفي رواية : وَلَا مُكَسَّرٌ قَرْنُهَا(٨)] [وفي رواية : وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا(٩)] [وفي رواية : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا(١٠)] [وفي رواية : ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا(١١)] [، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ(١٢)] [وفي رواية : ذَاتُ الْقُرُونِ(١٣)] [بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا جَمَّاءٌ ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ(١٤)] [قُلْنَا(١٥)] [وفي رواية : قَالُوا(١٦)] [وفي رواية : قَالَ رَجُلٌ(١٧)] [: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا(١٨)] [وفي رواية : وَمَاذَا(١٩)] [وفي رواية : وَمَا أَدَاءُ(٢٠)] [حَقُّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا(٢١)] [وفي رواية : وَمِنْحَتُهَا(٢٢)] [وفي رواية : وَمَنْحُهَا(٢٣)] [، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ(٢٤)] [وفي رواية : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا(٢٥)] [وفي رواية : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ فَقَالَ : أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتُطْرِقَ فَحْلَهَا ، وَتَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا(٢٦)] ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ ، يَتْبَعُهُ فَاتِحًا [وفي رواية : فَاغِرًا(٢٧)] فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ [رَبُّهُ(٢٨)] : خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ . قَالَ : فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ [وفي رواية : أَنْ(٢٩)] لَا بُدَّ مِنْهُ ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فَمِهِ فَيَقْضَمُهَا [وفي رواية : يَقْضَمُهَا(٣٠)] قَضْمَ الْفَحْلِ [وفي رواية : وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا(٣١)] [وفي رواية : إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ(٣٢)] [أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُ مَا ذَهَبَ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَيُقَالُ(٣٣)] [وفي رواية : يَقُولُ لَهُ(٣٤)] [: هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ(٣٥)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مصنف عبد الرزاق٦٩١٩·
  2. (٢)صحيح ابن حبان٣٢٦٠·
  3. (٣)صحيح مسلم٢٢٨٢·مسند أحمد١٤٥٩٧·
  4. (٤)صحيح مسلم٢٢٨٢٢٢٨٣·مسند أحمد١٤٥٩٧·مسند الدارمي١٦٥٣١٦٥٤·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٠٠·مصنف عبد الرزاق٦٩١٩·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·السنن الكبرى٢٢٤٧·المنتقى٣٥١·
  5. (٥)صحيح مسلم٢٢٨٢·مسند أحمد١٤٥٩٧·
  6. (٦)صحيح مسلم٢٢٨٢·مسند أحمد١٤٥٩٧·
  7. (٧)المنتقى٣٥١·
  8. (٨)صحيح ابن حبان٣٢٦٠·
  9. (٩)صحيح مسلم٢٢٨٢·مسند أحمد١٤٥٩٧·
  10. (١٠)صحيح مسلم٢٢٨٣·مسند الدارمي١٦٥٣·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  11. (١١)السنن الكبرى٢٢٤٧·
  12. (١٢)صحيح مسلم٢٢٨٣·مسند الدارمي١٦٥٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  13. (١٣)السنن الكبرى٢٢٤٧·
  14. (١٤)سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  15. (١٥)صحيح مسلم٢٢٨٣·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·السنن الكبرى٢٢٤٧·
  16. (١٦)مسند الدارمي١٦٥٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٠٠·
  17. (١٧)صحيح مسلم٢٢٨٢·سنن أبي داود١٦٥٦·مسند أحمد١٤٥٩٧·مسند الدارمي١٦٥٤·مصنف عبد الرزاق٦٩١٩·المنتقى٣٥١·
  18. (١٨)صحيح مسلم٢٢٨٣·مسند الدارمي١٦٥٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·السنن الكبرى٢٢٤٧·
  19. (١٩)
  20. (٢٠)السنن الكبرى٢٢٤٧·
  21. (٢١)صحيح مسلم٢٢٨٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  22. (٢٢)مسند الدارمي١٦٥٣١٦٥٤·
  23. (٢٣)مصنف عبد الرزاق٦٩١٩·المنتقى٣٥١·
  24. (٢٤)صحيح مسلم٢٢٨٣·مسند الدارمي١٦٥٣·مصنف ابن أبي شيبة١٠٨٠٠·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  25. (٢٥)المعجم الأوسط٣٤٥٦·
  26. (٢٦)المعجم الصغير٣٧٤·
  27. (٢٧)مسند أحمد١٤٥٩٧·صحيح ابن حبان٣٢٦٠·
  28. (٢٨)مسند أحمد١٤٥٩٧·صحيح ابن حبان٣٢٦٠·
  29. (٢٩)صحيح مسلم٢٢٨٢·صحيح ابن حبان٣٢٦٠·المعجم الأوسط٣٤٥٦·المعجم الصغير٣٧٤·مصنف عبد الرزاق٦٩١٩·شرح معاني الآثار٢٨٤٨·
  30. (٣٠)صحيح مسلم٢٢٨٣·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·السنن الكبرى٢٢٤٧·المنتقى٣٥١·
  31. (٣١)صحيح مسلم٢٢٨٣·سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  32. (٣٢)
  33. (٣٣)سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
  34. (٣٤)السنن الكبرى٢٢٤٧·
  35. (٣٥)سنن البيهقي الكبرى٧٨٧٩·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٧ / ١٧
  • صحيح مسلم · #2282

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُنْكَسِرٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ ، فَيُنَادِيهِ خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ قَالَ: حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . [

  • صحيح مسلم · #2283

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُمَا ذَهَبَ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَيُقَالُ هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

  • سنن أبي داود · #1656

    يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، زَادَ : وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا .

  • سنن النسائي · #2455

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَاذَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يَتْبَعُهُ يَقُولُ لَهُ : هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ - فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

  • مسند أحمد · #14597

    قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ - مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهَا كُلِّهَا : وَقَعَدَ لَهَا ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِيهِ : قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرًا الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ .

  • مسند الدارمي · #1653

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمِنْحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

  • مسند الدارمي · #1654

    قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمِنْحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

  • صحيح ابن حبان · #3260

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مُكَسَّرٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاغِرًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ رَبُّهُ : كَنْزُكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ .

  • المعجم الأوسط · #3456

    أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَأَنْ تَطْرُقَ فَحْلَهَا ، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ وَالْأَشْجَعِيُّ .

  • المعجم الصغير · #374

    أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا ، وَتُطْرِقَ فَحْلَهَا ، وَتَحْلُبَهَا يَوْمَ وِرْدِهَا . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ الْأَشْجَعِيُّ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #10800

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا قَعَدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أقعد . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: وليس .

  • مصنف عبد الرزاق · #6919

    عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ : مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا بِحَقِّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطُّ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عَلَيْهَا بِقَوَائِمِهَا ، وَأَخْفَافِهَا ، وَلَا صَاحِبِ بَقَرٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِقَوَائِمِهَا ، وَلَا صَاحِبِ غَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ ، وَأُقْعِدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةٌ قَرْنُهَا ، وَلَا صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يَفْعَلُ فِيهِ حَقَّهُ إِلَّا جَاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ ، فَإِذَا أَتَاهُ فَرَّ مِنْهُ فَيُنَادِيهِ ، خُذْ كَنْزَكَ الَّذِي خَبَّأْتَهُ ، فَأَنَا عَنْهُ غَنِيٌّ ، فَإِذَا رَأَى أَنْ لَا بُدَّ مِنْهُ سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ . وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7879

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ ، وَلَا بَقَرٍ ، وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا أُقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا ، لَيْسَ يَوْمَئِذٍ فِيهَا جَمَّاءٌ ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ " . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَقُّهَا ؟ قَالَ : " إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيْثُ مَا ذَهَبَ ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ ، وَيُقَالُ : هَذَا مَالُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ . وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ بِمَعْنَاهُ ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلُ ، ثُمَّ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدٍ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنِيحَتُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #7880

    ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو صَالِحٍ ابْنُ بِنْتِ يَحْيَى بْنِ مَنْصُورٍ ، أَنْبَأَ جَدِّي ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ ، وَرِوَايَةُ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْقَطِعَةٌ ، وَرِوَايَتُهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مُسْنَدَةٌ .

  • السنن الكبرى · #2247

    مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرْقَرٍ ، تَطَؤُهُ ذَاتُ الْأَظْلَافِ بِأَظْلَافِهَا ، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقُرُونِ بِقُرُونِهَا ، لَيْسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ ، وَلَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا أَدَاءُ حَقِّهَا ؟ قَالَ : إِطْرَاقُ فَحْلِهَا ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلَا صَاحِبِ مَالٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهُ إِلَّا يُخَيَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ ، يَقُولُ لَهُ : هَذَا كَنْزُكَ الَّذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ ، فَإِذَا رَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

  • المنتقى · #351

    حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ ، وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا ، وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا ، وَمَنْحُهَا ، وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ .

  • شرح معاني الآثار · #2848

    حَدَّثَنَا بِذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمَّا كَانَتِ الْإِبِلُ أَيْضًا فِيهَا حَقٌّ غَيْرُ الزَّكَاةِ ، احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ، الْخَيْلُ . وَأَمَّا مَا احْتَجُّوا بِهِ ، مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ أَيْضًا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَمْ يَأْخُذْ ذَلِكَ مِنْهُمْ ، عَلَى أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ . وَقَدْ بَيَّنَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَخَذَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، حَارِثَةُ بْنُ مُضَرِّبٍ .