وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ عُثمَانَ حَدَّثَنَا نُعَيمٌ عَنِ ابنِ المُبَارَكِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ بِإِسنَادِهِ فَوَقَفنَا
قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ . فَالطَّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ [ وفي رواية : إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ] [ وفي رواية : الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ] [ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ ] [ وفي رواية : فَأَقِلُّوا فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ ] [ وفي رواية : إِذَا طُفْتَ فَأَقِلَّ الْكَلَامَ ، فَإِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ ] ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ فِيهِ النُّطَقَ [ وفي رواية : إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمَنْطِقِ ] [ وفي رواية : إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ ] [ وفي رواية : إِلَّا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ ] [ وفي رواية : وَلَكِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ] [ وفي رواية : إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ] [وفي رواية : إِلَّا أَنَّ(١)] [ وفي رواية : وَلَكِنَّ ] [اللَّهَ(٢)] [تَعَالَى(٣)] [ أَبَاحَ فِيهِ الْمَنْطِقَ ] [ وفي رواية : وَلَكِنْ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ ] ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ [ وفي رواية : فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنْطِقَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَلْيَفْعَلْ ] [ وفي رواية : فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ ] [ وفي رواية : فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ ]
جامع الترمذي · #992 الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ وَغَيْرِهُ عَنْ طَاوُوسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا ، وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ؛ يَسْتَحِبُّونَ أَنْ لَا يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي الطَّوَافِ إِلَّا لِحَاجَةٍ ، أَوْ بِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى ، أَوْ مِنَ الْعِلْمِ .
سنن النسائي · #2924 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ اللَّفْظُ لِيُوسُفَ خَالَفَهُ حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ .
سنن النسائي · #2925 أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ ، فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ .
مسند أحمد · #15589 إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ . قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي : وَلَمْ يَرْفَعْهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ .
مسند أحمد · #16811 إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ بَكْرٍ .
مسند أحمد · #23615 إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ . وَلَمْ يَرْفَعْهُ ابْنُ بَكْرٍ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .
مسند الدارمي · #1883 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
مسند الدارمي · #1884 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ .
صحيح ابن حبان · #3841 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
صحيح ابن خزيمة · #3011 إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ ، فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِدَ الرَّجُلِ بِسَيْرٍ قَدْ زَنَقَهُ بِهِ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ ، وَهُوَ طَائِفٌ بِالْبَيْتِ ، مِنْ بَابِ الْكَلَامِ الْحَسَنِ فِي الطَّوَافِ قَدْ خَرَّجْتُهُ فِي بَابٍ آخَرَ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : السايب . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يسير .
المعجم الكبير · #10984 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
المعجم الكبير · #11005 الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامَ .
المعجم الأوسط · #7376 الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامَ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُذَيْفَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #12957 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، وَلَكِنَّ اللهَ [تَعَالَى] أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
مصنف ابن أبي شيبة · #12960 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ فِيهِ .
مصنف عبد الرزاق · #9034 إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ .
مصنف عبد الرزاق · #9035 الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ .
مصنف عبد الرزاق · #9036 إِذَا طُفْتَ فَأَقِلَّ الْكَلَامَ ، فَإِنَّمَا هِيَ صَلَاةٌ .
مصنف عبد الرزاق · #9037 الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، وَلَكِنْ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ فِي الْكَلَامِ . فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #9384 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أُذِنَ فِيهِ بِالْمَنْطِقِ ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَنْطِقَ إِلَّا بِخَيْرٍ فَلْيَفْعَلْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَمُوسَى بْنُ أَعْيَنَ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مَرْفُوعًا . وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَشُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ مَوْقُوفًا .
سنن البيهقي الكبرى · #9385 الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا فِيهِ مِنَ الْكَلَامِ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #9386 أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي صَلَاةٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #9395 إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ . وَكَذَلِكَ فِي رِوَايَةِ جَرِيرٍ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ فِيهِ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ . وَبِمَعْنَاهُ فِي رِوَايَةِ الْفُضَيْلِ .
سنن البيهقي الكبرى · #9396 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ . رَفَعَهُ عَطَاءٌ وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَوَقَفَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ فِي الرِّوَايَةِ الصَّحِيحَةِ . .
سنن البيهقي الكبرى · #9397 الطَّوَافُ مِنَ الصَّلَاةِ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامَ .
سنن البيهقي الكبرى · #9398 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَذَكَرَهُ . وَرَوَاهُ الْبَاغَنْدِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ مَرْفُوعًا وَلَمْ يَصْنَعْ شَيْئًا فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ مَوْقُوفًا .
سنن البيهقي الكبرى · #9399 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَرُوبَةَ ، ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ فَذَكَرَهُ . وَكَذَلِكَ قَالَهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .
مسند البزار · #4860 إِنَّ الطَّوَافَ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ وَلَكِنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَسْنَدَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مَوْقُوفًا وَأَسْنَدَهُ جَرِيرٌ وَفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَرَكَ حَدِيثَ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ لِأَنَّ عَطَاءً ثِقَةٌ كُوفِيٌّ مَشْهُورٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ قَدْ تَغَيَّرَ فَاضْطَرَبَ فِي حَدِيثِهِ .
السنن الكبرى · #3933 الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ . اللَّفْظُ لِيُوسُفَ .
السنن الكبرى · #3934 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، فَأَقِلُّوا بِهِ الْكَلَامَ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #2600 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، وَمَنْ تَكَلَّمْ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
المستدرك على الصحيحين · #1692 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلَامَ ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ .
المستدرك على الصحيحين · #1693 إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، وَقَدْ أَوْقَفَهُ جَمَاعَةٌ .
المستدرك على الصحيحين · #3076 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فِيهِ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
الأحاديث المختارة · #3932 إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ " .
الأحاديث المختارة · #3933 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا فِيهِ الْكَلَامَ " . ، أَنَّ- ، ، ، ، ، ، ،
الأحاديث المختارة · #3934 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمْ إِلَّا بِخَيْرٍ " . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ جَرِيرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . قَالَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفٌ وَلَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ يُوسُفَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ ، وَلَمْ يُسَمِّ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَرَوَاهُ أَبُو حَاتِمِ ابْنُ حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ ، عَنْ فُضَيْلٍ . وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَرْفُوعًا .
المنتقى · #480 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ .
شرح معاني الآثار · #3588 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ . فَهَذِهِ الْعِلَّةُ الَّتِي لَهَا وَجَبَ الرَّفْعُ فِيمَا زَادَ عَلَى مَا فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . وَأَمَّا الرَّفْعُ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَبِجُمْعٍ ، وَ ( عَرَفَاتٍ ) وَعِنْدَ الْمَقَامَيْنِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ جَاءَ مَنْصُوصًا فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ، وَهَذَا الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي ثَبَّتْنَاهَا ، قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى .
شرح مشكل الآثار · #6564 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ - يَعْنِي فِيهِ - فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ 6564 5574 - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ الْمُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ طَاوُوسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ ، فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ . وَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الطَّائِفَ بِالْبَيْتِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي حَالِ طَوَافِهِ بِهِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ مِنْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَمِنَ الطَّهَارَةِ ، وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ الْمُصَلِّي فِي صَلَاتِهِ ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا إِلَى مَا أُبِيحَ لَهُ مِمَّا يَكُونُ بِهِ طَائِفًا ذَلِكَ الطَّوَافَ ، مِمَّا يُمْنَعُ مِنْ مِثْلِهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَشُدُّ الْمَعْنَى الَّذِي تَأَوَّلْنَا عَلَيْهِ الْحَدِيثَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
شرح مشكل الآثار · #7032 الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ ، إِلَّا أَنَّ اللهَ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمُ الْمَنْطِقَ ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ إِذْ كُنَّا لَمْ نَجِدْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا . فَوَجَدْنَا رَاوِيَهُ الْفُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ ، وَمَنْ سِوَاهُ مِنَ الرُّوَاةِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ غَيْرَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْحَمَّادَيْنِ : حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، وَحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ مِمَّا يُضَعِّفُهُ أَهْلُ الْإِسْنَادِ ; لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْهُ كَانَ بَعْدَ الِاخْتِلَاطِ ، وَكَانَ سَمَاعُ الْأَرْبَعَةِ الَّذِينَ ذَكَرْنَا فِيهِ قَبْلَ ذَلِكَ .
شرح مشكل الآثار · #7033 إِنَّمَا الطَّوَافُ صَلَاةٌ ، فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ .
شرح مشكل الآثار · #7034 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ . فَوَقَفْنَا بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ أَصْلُ هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، لَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَرَهُ ، وَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَقُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ حُجَّةٌ عَلَى مَذْهَبِ أَصْحَابِ الْإِسْنَادِ . وَالَّذِي يُرَادُ بِهَذَا الْحَدِيثِ مَعْنًى مِنَ الْفِقْهِ يَخْتَلِفُ أَهْلُهُ فِيهِ . فَتَقُولُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْوَاجِبَ جُنُبًا ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَمْ يُعِدْهُ كَانَ عَلَيْهِ دَمٌ ، وَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ رَحِمَهُمُ اللهُ . وَقَالَ غَيْرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَمِمَّنْ سِوَاهُمْ : لَا يُجْزِئُهُ ذَلِكَ الطَّوَافُ ، وَهُوَ عِنْدَهُمْ كَمَنْ لَمْ يَطُفْ ، وَكَانَ الْأَوْلَى بِنَا لَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ ، وَلَمْ نَجِدْ فِيهِ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى ، وَلَا مِنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرْجِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِيهِ . فَكَانَ الْأَصْلُ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِهْلَالَ بِالْحَجِّ وَبِالْعُمْرَةِ قَدْ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ لَا يَفْعَلُوا ذَلِكَ إِلَّا وَهُمْ طَاهِرُونَ ، كَمَا أُمِرُوا أَنْ لَا يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ إِلَّا وَهُمْ كَذَلِكَ ، وَكَانَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَهُوَ غَيْرُ طَاهِرٍ إِمَّا بِالْجَنَابَةِ بِهِ ، أَوْ لِأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّهُ مُسِيءٌ فِيمَا يَفْعَلُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّ إِسَاءَتَهُ ذَلِكَ لَا تَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ بِهِ فِيهَا إِحْرَامًا قَدْ دَخَلَ بِهِ فِي الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي الْإِحْرَامِ كَانَ فِي الطَّوَافِ أَيْضًا كَذَلِكَ ، وَكَانَ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، مِمَّا اسْتَحَقَّ بِهِ الْإِسَاءَةَ مَذْمُومًا عَلَى مَا فَعَلَ ، وَلَا يَمْنَعُهُ ذَمُّهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ بِطَوَافِهِ ذَلِكَ طَائِفًا طَوَافًا يُجْزِئُهُ ، وَكَذَلِكَ وَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ ، أَوْ بَاتَ بِمُزْدَلِفَةَ وَهُوَ جُنُبٌ ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ مَعَ الْإِسَاءَةِ الَّتِي قَدْ لَزِمَتْهُ فِي فِعْلِهِ مَا فَعَلَ عَلَى خِلَافِ مَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى بِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَلَيْهِ . ، ، ، ،