حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَخبَرَنَا الحَكَمُ بنُ المُبَارَكِ عَن عَبدِ العَزِيزِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ العَلَاءِ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي هُرَيرَةَ نَحوَ هَذَا

١٩ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (٢/٢٧٢) برقم ٢٣٣٥

قَدِمَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَدِينَةَ فَمَالَ إِلَى مَجْلِسِ الْعَلَاءِ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا انْتَصَفَ [وفي رواية : إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ(١)] شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا [وفي رواية : لَا صَوْمَ(٢)] [وفي رواية : فَلَا صِيَامَ(٣)] [بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ(٤)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا(٥)] [وفي رواية : فَكُفُّوا(٦)] [عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ(٧)] [وفي رواية : إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا ، عَنِ الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ(٨)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ(٩)] [شَهْرُ(١٠)] [رَمَضَانُ(١١)] [وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ(١٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)جامع الترمذي٧٥٧·
  2. (٢)صحيح ابن حبان٣٥٩٦·سنن الدارقطني٢٣١٣·شرح معاني الآثار٣١١٥·
  3. (٣)المعجم الأوسط٦٨٦٩·
  4. (٤)سنن الدارقطني٢٣١٣·شرح معاني الآثار٣١١٥·
  5. (٥)مسند أحمد٩٧٨٩·مسند الدارمي١٧٧٦·مصنف ابن أبي شيبة٩١١٨·
  6. (٦)السنن الكبرى٢٩٢٤·
  7. (٧)مسند أحمد٩٧٨٩·
  8. (٨)سنن البيهقي الكبرى٨٠٥٨·
  9. (٩)صحيح ابن حبان٣٥٩٤·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٣٥٩٦·
  11. (١١)سنن ابن ماجه١٧١٧·مسند أحمد٩٧٨٩·صحيح ابن حبان٣٥٩٤٣٥٩٦·المعجم الأوسط٦٨٦٩·مصنف ابن أبي شيبة٩١١٨·سنن البيهقي الكبرى٨٠٥٨٨٣٤٢·سنن الدارقطني٢٣١٣٢٣١٤·شرح معاني الآثار٣١١٥·
  12. (١٢)سنن الدارقطني٢٣١٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٩ / ١٩
  • سنن أبي داود · #2335

    إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا فَقَالَ الْعَلَاءُ : اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَشِبْلُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَأَبُو عُمَيْسٍ ، وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ ، قُلْتُ لِأَحْمَدَ : لِمَ ؟ قَالَ : لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ ، وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَهُ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَيْسَ هَذَا عِنْدِي خِلَافَهُ ، وَلَمْ يَجِئْ بِهِ غَيْرُ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ .

  • جامع الترمذي · #757

    إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا . حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ . وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ شَيْءٌ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُمْ ، حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ " ، وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ .

  • سنن ابن ماجه · #1717

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صَوْمَ حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ .

  • مسند أحمد · #9789

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ .

  • مسند الدارمي · #1776

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ .

  • مسند الدارمي · #1777

    أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هَذَا .

  • صحيح ابن حبان · #3594

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ ، فَأَفْطِرُوا حَتَّى يَجِيءَ رَمَضَانُ .

  • صحيح ابن حبان · #3596

    لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرُ رَمَضَانَ .

  • المعجم الأوسط · #1939

    إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَأَفْطِرُوا . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، إِلَّا ابْنُهُ الْمُنْكَدِرُ ، تَفَرَّدَ بِهِ : ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ " .

  • المعجم الأوسط · #6869

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا صِيَامَ ، إِلَّا رَمَضَانَ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا بَقِيَّةُ " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #9118

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا حَتَّى يَكُونَ رَمَضَانُ .

  • مصنف عبد الرزاق · #7380

    إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَفْطِرُوا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8058

    إِذَا مَضَى النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا ، عَنِ الصِّيَامِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8059

    إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا ، فَقَالَ الْعَلَاءُ : اللَّهُمَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِذَلِكَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ قُتَيْبَةَ ، ثُمَّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لَا يُحَدِّثُ بِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #8342

    مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمُ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ . قَالَ عَلِيٌّ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مَدَنِيٌّ قَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ .

  • سنن الدارقطني · #2313

    لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ ، وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ .

  • سنن الدارقطني · #2314

    مَنْ كَانَ عَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ رَمَضَانَ فَلْيَسْرُدْهُ وَلَا يَقْطَعْهُ .

  • السنن الكبرى · #2924

    إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ ، فَكُفُّوا عَنِ الصَّوْمِ . قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

  • شرح معاني الآثار · #3115

    لَا صَوْمَ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَتَّى رَمَضَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّوْمِ بَعْدَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى رَمَضَانَ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا بَأْسَ بِصَوْمِ شَعْبَانَ كُلِّهِ ، وَهُوَ حَسَنٌ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا .