أَقِيمُوا الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي ، فَإِنْ يَكُنْ نُقْصَانٌ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ
أَتِمُّوا الصَّفَّ الْأَوَّلَ [وفي رواية : الْمُقَدَّمَ(١)] [وفي رواية : الْمُتَقَدِّمَ(٢)] ثُمَّ الثَّانِيَ [وفي رواية : ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ(٣)] [وفي رواية : أَقِيمُوا الصُّفُوفَ الْأَوَّلَ وَالثَّانِي(٤)] وَإِنْ كَانَ نَقْصٌ كَانَ فِي الْمُؤَخَّرِ [وفي رواية : فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ(٥)] [وفي رواية : كَانَ فِي الثَّالِثِ أَوِ الرَّابِعِ(٦)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ نَقْصًا(٧)] [وفي رواية : فَإِنْ يَكُنْ نُقْصَانٌ(٨)] [فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْآخِرِ(٩)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ خَلَلٌ فَلْيَكُنْ فِي الثَّالِثِ(١٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا فَفِي الْمُؤَخَّرِ(١١)] [وفي رواية : فَالْأَخِيرُ(١٢)] . وَكَانَ يَقُولُ : خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا
- (١)سنن أبي داود٦٦٨·مسند أحمد١٣٥٨٦·صحيح ابن حبان٢١٦٠·مصنف عبد الرزاق٥١٤٦·سنن البيهقي الكبرى٥٢٧٢·مسند البزار٧٠٧٣·مسند أبي يعلى الموصلي٣١٦٥·الأحاديث المختارة٢٢١٠·
- (٢)صحيح ابن خزيمة١٧٣٥·
- (٣)سنن أبي داود٦٦٨·مسند أحمد١٢٤٨٩١٣٥٨٦·سنن البيهقي الكبرى٥٢٧٢·السنن الكبرى٨٩٤·الأحاديث المختارة٢٢١٣·
- (٤)الأحاديث المختارة٢٢١٤·
- (٥)سنن أبي داود٦٦٨·مسند أحمد١٣٥٨٦·سنن البيهقي الكبرى٥٢٧٢·
- (٦)مسند البزار٧٠٧٤·
- (٧)مسند أحمد١٢٤٨٩١٣٣٩٣·صحيح ابن خزيمة١٧٣٥·مسند البزار٧٠٧٣٧٠٧٤·الأحاديث المختارة٢٢١٣·
- (٨)الأحاديث المختارة٢٢١٤·
- (٩)مسند أحمد١٣٣٩٣·
- (١٠)صحيح ابن خزيمة١٧٣٦·
- (١١)الأحاديث المختارة٢٢١١·
- (١٢)الأحاديث المختارة٢٢١٢·