حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنِي أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ وَهبٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبدُ اللهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بنُ قَيسٍ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ بِهَذَا

٨٨ حديثًا٢١ كتابًاعُرِض ٨٠ من ٨٨
قارن بين
المتن المُجمَّع١٠٣ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (٥/٢٤٠٥) برقم ١١٥٩٥

أَنَّهُ سَأَلَ [وفي رواية : سَأَلْتُ(١)] [وفي رواية : سَمِعْتُ(٢)] أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ : [وفي رواية : فَقُلْتُ(٣)] إِنَّ أَحَدَنَا [وفي رواية : قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَحَدُنَا(٤)] يُصَلِّي فَلَا [وفي رواية : لَا(٥)] يَدْرِي كَمْ [وفي رواية : كَيْفَ(٦)] صَلَّى ؟ فَقَالَ : قَالَ [لَنَا(٧)] رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٨)] وَسَلَّمَ : إِذَا صَلَّى [وفي رواية : شَكَّ(٩)] أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ [وفي رواية : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ(١٠)] كَمْ صَلَّى ، [وفي رواية : إِذَا أَوْهَمَ(١١)] [وفي رواية : إِذَا وَهِمَ(١٢)] [الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ(١٣)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا(١٤)] [وفي رواية : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ كَمْ صَلَّى(١٥)] فَلْيَسْجُدْ [وفي رواية : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، عَنْ رَجُلٍ سَهَا ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟(١٦)] [وفي رواية : أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا(١٧)] [فَقَالَا : يَتَحَرَّى أَصْوَبَ ذَلِكَ فَيُتِمُّهُ(١٨)] [وفي رواية : فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُتَمِّمْ مَا شَكَّ فِيهِ(١٩)] [وفي رواية : فَلْيُتِمَّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ(٢٠)] [ثُمَّ يَسْجُدَ(٢١)] [وفي رواية : فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ(٢٢)] [وفي رواية : وَيُصَلِّي(٢٣)] [رَكْعَةً(٢٤)] [يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا(٢٥)] [وفي رواية : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً(٢٦)] [قَالَ يَزِيدُ : حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ(٢٧)] [وفي رواية : وَلْيَسْجُدْ(٢٨)] [وفي رواية : وَلْيُصَلِّ(٢٩)] [بَعْدَ ذَلِكَ(٣٠)] سَجْدَتَيْنِ [وفي رواية : سَجْدَتَيِ السَّهْوِ(٣١)] وَهُوَ جَالِسٌ [وفي رواية : قَاعِدٌ(٣٢)] ، [ثُمَّ يُسَلِّمُ(٣٣)] [وفي رواية : قَبْلَ السَّلَامِ(٣٤)] فَإِذَا جَاءَ [وفي رواية : إِذَا شَبَّهَ عَلَى(٣٥)] [وفي رواية : وَإِذَا أَتَى(٣٦)] أَحَدَكُمُ [وفي رواية : فَإِنْ أَتَاهُ(٣٧)] [وفي رواية : فَإِذَا أَتَاهُ(٣٨)] الشَّيْطَانُ [وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ(٣٩)] فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ [وفي رواية : فَيَقُولُ : قَدْ(٤٠)] أَحْدَثْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْيَقُلْ : [فِي نَفْسِهِ(٤١)] كَذَبْتَ إِلَّا مَا [وفي رواية : إِلَّا مَنْ(٤٢)] وَجَدَ رِيحًا [وفي رواية : رِيحَهُ(٤٣)] بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا [وفي رواية : صَوْتَهُ(٤٤)] بِأُذُنِهِ [وفي رواية : بِأُذُنَيْهِ(٤٥)] [وفي رواية : سَمِعَهُ بِأُذُنِهِ(٤٦)] [وفي رواية : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ(٤٧)] [وفي رواية : فَيَمُدُّ(٤٨)] [شَعْرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ(٤٩)] [وفي رواية : يَنْصَرِفْ(٥٠)] [وفي رواية : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّشَبُّهِ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفْ(٥١)] [حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا(٥٢)] [وفي رواية : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ(٥٣)] [وفي رواية : فَلْيُلْقِ(٥٤)] [وفي رواية : وَيَدَعِ(٥٥)] [وفي رواية : فَلْيُلْغِ(٥٦)] [الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ(٥٧)] [وفي رواية : فَلْيَبْنِ(٥٨)] [وفي رواية : وَيَبْنِ(٥٩)] [عَلَى الْيَقِينِ(٦٠)] [فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ(٦١)] [وفي رواية : بِالتَّمَامِ(٦٢)] [رَكَعَ رَكْعَةً(٦٣)] [ثُمَّ يَسْجُدُ(٦٤)] [وفي رواية : وَسَجَدَ(٦٥)] [وفي رواية : سَجَدَ(٦٦)] [سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ(٦٧)] [وفي رواية : قَبْلَ التَّسْلِيمِ(٦٨)] [فَإِنْ كَانَ صَلَّى(٦٩)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ هِيَ(٧٠)] [خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلَاتِهِ(٧١)] [وفي رواية : شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ(٧٢)] [وفي رواية : شَفَعَ بِهِمَا(٧٣)] [وفي رواية : شُفِعَتْ صَلَاتُهُ(٧٤)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ(٧٥)] [قَالَ مُوسَى مَرَّةً : فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ(٧٦)] [وفي رواية : شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ(٧٧)] [وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامَ أَرْبَعٍ(٧٨)] [وفي رواية : إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ(٧٩)] [وفي رواية : تَمَامَ الْأَرْبَعِ(٨٠)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا ، صَارَتْ شَفْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا(٨١)] [كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ(٨٢)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتِ(٨٣)] [تِلْكَ(٨٤)] [الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ(٨٥)] [وفي رواية : كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ(٨٦)] [وفي رواية : وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ(٨٧)] [وفي رواية : مُرْغِمَتَيِ(٨٨)] [وفي رواية : أَرْغَمَتَا أَنْفَ(٨٩)] [الشَّيْطَانِ(٩٠)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ(٩١)] [وفي رواية : تُرْغِمَانِ(٩٢)] [الشَّيْطَانَ(٩٣)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً(٩٤)] [وفي رواية : نَقَصَتْ(٩٥)] [فَقَدْ أَتَمَّهَا(٩٦)] [وفي رواية : وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا بِصَلَاتِهِ(٩٧)] [وفي رواية : لِتَمَامِ صَلَاتِهِ(٩٨)] [وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ(٩٩)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً(١٠٠)] [فَالرَّكْعَةُ(١٠١)] [وفي رواية : كَانَ مَا زَادَ(١٠٢)] [وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ(١٠٣)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)السنن الكبرى٥٩٠·مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠·المستدرك على الصحيحين٤٦٣١٢١٤·
  2. (٢)مسند أحمد١١٥٨٥·صحيح ابن خزيمة١١٤٩·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٠·السنن الكبرى٥٩١٥٩٢٥٩٣·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق٣٤٩٠·مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠·المستدرك على الصحيحين٤٦٣١٢١٤·
  4. (٤)مسند أحمد١١١٨٢·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٠·
  5. (٥)سنن ابن ماجه٥٥٤·مسند أحمد١١٦١٦·شرح معاني الآثار٢٣٥٣·
  6. (٦)جامع الترمذي٤٠٤·
  7. (٧)مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠·المستدرك على الصحيحين٤٦٣·شرح معاني الآثار٢٣٤٧·
  8. (٨)المستدرك على الصحيحين٤٦٣١٢٠٦١٢١٤·
  9. (٩)صحيح مسلم١٢٤٥·سنن أبي داود١٠٢١١٠٢٣١٠٢٤·سنن ابن ماجه١٢٦٦·مسند أحمد١١٨٠٩١١٩٠٤١١٩١٦١١٩٥٣·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٢٢٦٧٤·صحيح ابن خزيمة١١٤٨١١٤٩١١٥٠·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١٣٨٧٢٣٨٩٦٣٨٩٧٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٧١٣٩٨١٣٩٩١٤٠٠١٤٠٥·السنن الكبرى٥٨٨٥٨٩١١٦٢·المستدرك على الصحيحين١٢٠٦·المنتقى٢٥٣·
  10. (١٠)مسند الدارمي١٥٣٢·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٠·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·سنن الدارقطني١٣٩٦·السنن الكبرى١١٦٣·
  11. (١١)مسند أحمد١١٥٠٠·مسند عبد بن حميد٨٧٢·
  12. (١٢)المعجم الكبير٥٤٤٦·
  13. (١٣)مسند أحمد١١٥٠٠·المعجم الكبير٥٤٤٦·
  14. (١٤)صحيح ابن حبان٢٦٦٨٢٦٧٠·
  15. (١٥)مسند أحمد١١٥٨٥·
  16. (١٦)شرح معاني الآثار٢٣٦٠·
  17. (١٧)السنن الكبرى٥٨٩·
  18. (١٨)شرح معاني الآثار٢٣٦٠·
  19. (١٩)صحيح ابن خزيمة١١٤٩·
  20. (٢٠)سنن الدارقطني١٤٠٦·
  21. (٢١)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٩٠٤·صحيح ابن حبان٢٦٧٤·صحيح ابن خزيمة١١٤٩١١٥٠·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨١٤٠٠١٤٠٥·السنن الكبرى٥٨٩١١٦٣·المنتقى٢٥٣·شرح معاني الآثار٢٣٥١٢٣٥٣٢٣٦٠·
  22. (٢٢)مسند أحمد١١٩١٦·مسند الدارمي١٥٣٢·صحيح ابن حبان٢٦٧٤·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٢·سنن الدارقطني١٣٩٦١٤٠٥·المنتقى٢٥٣·
  23. (٢٣)سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·
  24. (٢٤)سنن أبي داود١٠٢٣١٠٢٤·مسند أحمد١١٩١٦·مسند الدارمي١٥٣٢·صحيح ابن حبان٢٦٦٨٢٦٧٤·صحيح ابن خزيمة١١٥٠·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٢٣٨٧٤٣٨٩٦·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧١٤٠٠١٤٠٥·السنن الكبرى٥٨٩١١٦٣·المنتقى٢٥٣·
  25. (٢٥)صحيح ابن حبان٢٦٧٤·
  26. (٢٦)المنتقى٢٥٣·
  27. (٢٧)مسند أحمد١١٩١٦·
  28. (٢٨)سنن أبي داود١٠٢٣·صحيح ابن حبان٢٦٦٨·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١٣٨٩٦·
  29. (٢٩)مسند أحمد١١٩٥٣·
  30. (٣٠)مسند الدارمي١٥٣٢·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·سنن الدارقطني١٣٩٦·السنن الكبرى١١٦٣·شرح معاني الآثار٢٣٥٣·
  31. (٣١)مسند أحمد١١٩١٦·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧·مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠·المنتقى٢٥٣·شرح معاني الآثار٢٣٥٣·
  32. (٣٢)سنن أبي داود١٠٢٦·السنن الكبرى٥٨٨١١٦٢·
  33. (٣٣)السنن الكبرى٥٩٤·
  34. (٣٤)صحيح مسلم١٢٤٦·صحيح ابن حبان٢٦٦٨·صحيح ابن خزيمة١١٥٠·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٢·
  35. (٣٥)مسند أحمد١١٤٣٦·مصنف عبد الرزاق٥٣٦·
  36. (٣٦)صحيح ابن حبان٢٦٧٠·
  37. (٣٧)مسند أحمد١١٦١٦·
  38. (٣٨)سنن أبي داود١٠٢٦·
  39. (٣٩)مسند أحمد١١٤٣٦١٢٠٣٦١٢٠٣٧·مصنف ابن أبي شيبة٨٠٧٩·مصنف عبد الرزاق٥٣٦·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٠·
  40. (٤٠)مصنف عبد الرزاق٣٤٩٠·
  41. (٤١)مسند أحمد١١٤٣٦·صحيح ابن حبان٢٦٧١·مصنف عبد الرزاق٥٣٦٣٤٩٠·
  42. (٤٢)مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠·
  43. (٤٣)مسند أحمد١١١٨٢١١٥٨٥·صحيح ابن حبان٢٦٧٠·صحيح ابن خزيمة٣٦·مصنف ابن أبي شيبة٨٠٧٩·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٠·
  44. (٤٤)مسند أحمد١١١٨٢·صحيح ابن حبان٢٦٧٠·صحيح ابن خزيمة٣٦·مصنف ابن أبي شيبة٨٠٧٩·
  45. (٤٥)مسند أحمد١١٤٣٦·
  46. (٤٦)مسند أحمد١١٥٨٥·
  47. (٤٧)مسند أحمد١٢٠٣٦١٢٠٣٧·
  48. (٤٨)مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٨·
  49. (٤٩)مسند أحمد١٢٠٣٦·
  50. (٥٠)سنن ابن ماجه٥٥٤·مسند أحمد١٢٠٣٧·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٨·
  51. (٥١)سنن ابن ماجه٥٥٤·
  52. (٥٢)سنن ابن ماجه٥٥٤·مسند أحمد١٢٠٣٦١٢٠٣٧·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٨·
  53. (٥٣)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٩٠٤·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١·سنن الدارقطني١٣٩٨·
  54. (٥٤)سنن أبي داود١٠٢١·مسند أحمد١١٩٥٣·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٢·سنن البيهقي الكبرى٣٨٩٧٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٩·المستدرك على الصحيحين١٢٠٦·
  55. (٥٥)شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  56. (٥٦)سنن ابن ماجه١٢٦٦·صحيح ابن خزيمة١١٤٨·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·السنن الكبرى٥٨٨١١٦٢·
  57. (٥٧)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٩٠٤·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١·سنن الدارقطني١٣٩٨·
  58. (٥٨)مسند أحمد١١٨٠٩·صحيح ابن خزيمة١١٥٠·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  59. (٥٩)مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·
  60. (٦٠)سنن أبي داود١٠٢١·سنن ابن ماجه١٢٦٦·مسند أحمد١١٨٠٩١١٩٥٣·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة١١٤٨·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·سنن البيهقي الكبرى٣٨٩٧٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٩١٤٠٠·السنن الكبرى٥٨٨١١٦٢·المستدرك على الصحيحين١٢٠٦·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  61. (٦١)سنن أبي داود١٠٢١·سنن ابن ماجه١٢٦٦·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·سنن البيهقي الكبرى٣٩٥٤·
  62. (٦٢)السنن الكبرى٥٨٨١١٦٢·
  63. (٦٣)مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·
  64. (٦٤)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٩٠٤·صحيح ابن حبان٢٦٧٤·صحيح ابن خزيمة١١٤٩١١٥٠·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨١٤٠٠١٤٠٥·السنن الكبرى٥٨٩١١٦٣·المنتقى٢٥٣·شرح معاني الآثار٢٣٥١٢٣٥٣٢٣٦٠·
  65. (٦٥)مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·
  66. (٦٦)سنن أبي داود١٠٢١·سنن ابن ماجه١٢٦٦·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة١١٤٨·سنن البيهقي الكبرى٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٩·المستدرك على الصحيحين١٢٠٦·
  67. (٦٧)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٨٠٩١١٩٠٤·سنن البيهقي الكبرى٣٨٩٧·سنن الدارقطني١٣٩٨·
  68. (٦٨)سنن أبي داود١٠٢٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٩٦·سنن الدارقطني١٤٠٠١٤٠٥١٤٠٦·شرح معاني الآثار٢٣٥١٢٣٥٢·
  69. (٦٩)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٩٠٤١١٩١٦·مسند الدارمي١٥٣٢·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨·السنن الكبرى١١٦٣·المنتقى٢٥٣·
  70. (٧٠)سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١·
  71. (٧١)مسند أحمد١١٩٠٤·سنن الدارقطني١٣٩٨·
  72. (٧٢)مسند أحمد١١٩١٦·مسند الدارمي١٥٣٢·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧·السنن الكبرى١١٦٣·
  73. (٧٣)مسند أحمد١١٩٥٣·
  74. (٧٤)سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٤·
  75. (٧٥)صحيح ابن حبان٢٦٦٨·
  76. (٧٦)مسند أحمد١١٩٠٤·
  77. (٧٧)صحيح ابن حبان٢٦٧٤·
  78. (٧٨)مسند أحمد١١٩٠٤·
  79. (٧٩)صحيح مسلم١٢٤٥·
  80. (٨٠)سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١·سنن الدارقطني١٣٩٨·
  81. (٨١)مسند أحمد١١٨٠٩·
  82. (٨٢)صحيح مسلم١٢٤٥·مسند أحمد١١٩٠٤١١٩٥٣·مسند الدارمي١٥٣٢·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧١٣٨٧٤·سنن الدارقطني١٣٩٨·السنن الكبرى٥٨٩١١٦٣·
  83. (٨٣)سنن أبي داود١٠٢١١٠٢٣·سنن ابن ماجه١٢٦٦·مسند أحمد١١٩٥٣·صحيح ابن حبان٢٦٦٨٢٦٦٩٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة١١٤٨١١٤٩·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·مصنف عبد الرزاق٣٤٩٣·سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٢٣٨٧٤٣٨٩٦٣٨٩٧٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٩١٤٠٠١٤٠٥١٤٠٦·السنن الكبرى٥٨٩·المستدرك على الصحيحين١٢٠٦·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  84. (٨٤)السنن الكبرى٥٨٩·
  85. (٨٥)سنن البيهقي الكبرى٣٨٧٢·سنن الدارقطني١٤٠٥·
  86. (٨٦)صحيح ابن حبان٢٦٧٤·
  87. (٨٧)سنن ابن ماجه١٢٦٦·
  88. (٨٨)سنن أبي داود١٠٢١·سنن البيهقي الكبرى٣٩٥٤·
  89. (٨٩)سنن الدارقطني١٣٩٦·
  90. (٩٠)سنن أبي داود١٠٢١١٠٢٦·سنن ابن ماجه١٢٦٦·مسند أحمد١١١٨٢١١٤٣٦١١٥٨٥١١٥٩٥١١٦١٦١١٦٣١١١٩١٦١٢٠٣٦١٢٠٣٧·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٠٢٦٧١٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة٣٦١١٤٨·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦٨٠٧٩·مصنف عبد الرزاق٥٣٦٣٤٩٠·سنن البيهقي الكبرى٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٩·مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠١٢٤٠١٢٤٨·المستدرك على الصحيحين٤٦٣١٢٠٦١٢١٤·المنتقى٢٥٣·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  91. (٩١)مسند أحمد١١٩١٦·
  92. (٩٢)صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة١١٤٨·سنن الدارقطني١٣٩٧١٣٩٩·المنتقى٢٥٣·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  93. (٩٣)سنن أبي داود١٠٢١١٠٢٦·سنن ابن ماجه١٢٦٦·مسند أحمد١١١٨٢١١٤٣٦١١٥٨٥١١٥٩٥١١٦١٦١١٦٣١١١٩١٦١٢٠٣٦١٢٠٣٧·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٠٢٦٧١٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة٣٦١١٤٨·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦٨٠٧٩·مصنف عبد الرزاق٥٣٦٣٤٩٠·سنن البيهقي الكبرى٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٩·مسند أبي يعلى الموصلي١١٤٠١٢٤٠١٢٤٨·المستدرك على الصحيحين٤٦٣١٢٠٦١٢١٤·المنتقى٢٥٣·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  94. (٩٤)صحيح ابن خزيمة١١٤٩·
  95. (٩٥)شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  96. (٩٦)صحيح ابن خزيمة١١٤٩·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  97. (٩٧)صحيح ابن حبان٢٦٧٢·
  98. (٩٨)سنن ابن ماجه١٢٦٦·
  99. (٩٩)صحيح ابن خزيمة١١٤٩·
  100. (١٠٠)سنن أبي داود١٠٢١·سنن ابن ماجه١٢٦٦·صحيح ابن حبان٢٦٦٩٢٦٧٢·صحيح ابن خزيمة١١٤٨·مصنف ابن أبي شيبة٤٤٣٦·سنن البيهقي الكبرى٣٩٥٤·سنن الدارقطني١٣٩٩·المستدرك على الصحيحين١٢٠٦·
  101. (١٠١)صحيح ابن خزيمة١١٤٩·
  102. (١٠٢)شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
  103. (١٠٣)صحيح ابن خزيمة١١٤٩·شرح معاني الآثار٢٣٥٠·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الشروح١
  • الاعتبار في الناسخ والمنسوخبَاب سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ((ح 147)) أَنا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ بَنِيمَانَ بْنِ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو الْفَتْحِ عَبْدُوسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَا الْحسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُجَالِدِيُّ ، أنا الْفَضْيلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةً ، فَزَادَ فِيهَا أَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّ…
الأحاديث٨٠ / ٨٨
  • صحيح مسلم · #1245

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ . ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • صحيح مسلم · #1246

    حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللهِ ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ : يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . عَمِّي

  • سنن أبي داود · #1021

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ .

  • سنن أبي داود · #1023

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن أبي داود · #1024

    إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا ، ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ . ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَى مَالِكٍ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ وَحَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ .

  • سنن أبي داود · #1026

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ ، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبَانَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَقَالَ مَعْمَرٌ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ : عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : عِيَاضُ بْنُ أَبِي زُهَيْرٍ .

  • جامع الترمذي · #404

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَيْفَ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَائِشَةَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ . حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ. وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الْوَاحِدَةِ وَالثِّنْتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً ، وَإِذَا شَكَّ فِي الِاثْنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا اثْنَتَيْنِ ، وَيَسْجُدْ فِي ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: إِذَا شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيُعِدْ .

  • سنن النسائي · #1238

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن النسائي · #1239

    إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن ابن ماجه · #554

    لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

  • سنن ابن ماجه · #1260

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

  • سنن ابن ماجه · #1266

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ لِتَمَامِ صَلَاتِهِ ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ رَغْمَ أَنْفِ الشَّيْطَانِ .

  • موطأ مالك · #200

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ . .

  • مسند أحمد · #11182

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ .

  • مسند أحمد · #11436

    إِذَا شَبَّهَ عَلَى أَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ : كَذَبْتَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنَيْهِ ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ . وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

  • مسند أحمد · #11437

    حَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ .

  • مسند أحمد · #11500

    إِذَا أَوْهَمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

  • مسند أحمد · #11585

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ كَمْ صَلَّى ، أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَدْرِ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ [لَهُ] : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَا سَمِعَهُ بِأُذُنِهِ أَوْ وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ . كلمة قال غير موجودة في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #11595

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ .

  • مسند أحمد · #11616

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ .

  • مسند أحمد · #11617

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

  • مسند أحمد · #11618

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ . قَالَ: كلمة قال غير موجودة في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • مسند أحمد · #11619

    وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى قَالَ : أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ ؛ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

  • مسند أحمد · #11631

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، مَا لَمْ يَجِدْ رِيحًا بِأَنْفِهِ أَوْ يَسْمَعْ صَوْتًا بِأُذُنِهِ .

  • مسند أحمد · #11809

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، حَتَّى إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ أَتَمَّ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا ، صَارَتْ شَفْعًا ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا كَانَ ذَلِكَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أحمد · #11904

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلَاتِهِ ، قَالَ مُوسَى مَرَّةً : فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامَ أَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أحمد · #11916

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، قَالَ يَزِيدُ : حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا فَهُمَا يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ .

  • مسند أحمد · #11953

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ خَمْسًا شَفَعَ بِهِمَا وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أحمد · #12036

    إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ شَعَرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ فَلَا يَنْصَرِفَنَّ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

  • مسند أحمد · #12037

    إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَيَأْخُذُ شَعَرَةً مِنْ دُبُرِهِ فَيَمُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

  • مسند الدارمي · #1532

    إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ : أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا ، كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : آخُذُ بِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #2668

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتْ ثَالِثَةً شَفَعَتْهَا السَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ .

  • صحيح ابن حبان · #2669

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً ، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : قَدْ يَتَوَهَّمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْأَخْبَارِ ، وَلَا تَفَقَّهَ مِنْ صَحِيحِ الْآثَارِ ، أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّ التَّحَرِّيَ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي مَا صَلَّى ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ . وَالْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ : هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، أَوِ الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الْيَقِينِ وَهُوَ الْأَقَلُّ ، وَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ عَلَى خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، سُنَّتَانِ غَيْرُ مُتَضَادَّتَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #2670

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَا سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ ، أَوْ وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #2671

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ : كَذَبْتَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ .

  • صحيح ابن حبان · #2672

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً ، وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا بِصَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ .

  • صحيح ابن حبان · #2674

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَ بِالسَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتِ السَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : خَبَرُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، مِمَّا قَدْ يُوهِمُ عَالَمًا مِنَ النَّاسِ أَنَّ التَّحَرِّيَ فِي الصَّلَاةِ وَالْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ وَاحِدٌ ، وَحُكْمَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ ، لِأَنَّ فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذِكْرِ التَّحَرِّي أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَفِي خَبَرِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ : أَمَرَ بِسَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ . وَالْفَصْلُ بَيْنَ التَّحَرِّي وَالْبِنَاءِ عَلَى الْيَقِينِ : أَنَّ الْبِنَاءَ عَلَى الْيَقِينِ هُوَ أَنْ يَشُكَّ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَهُوَ الثَّلَاثُ ، وَيُتِمَّ صَلَاتَهُ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ . وَأَمَّا التَّحَرِّي : فَهُوَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَرْءُ فِي صَلَاتِهِ ، ثُمَّ اشْتَغَلَ بِقَلْبِهِ بِبَعْضِ أَسْبَابِ الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا حَتَّى مَا يَدْرِي أَيَّ شَيْءٍ صَلَّى أَصْلًا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ تَحَرَّى عَلَى الْأَغْلَبِ عِنْدَهُ ، وَيَبْنِي عَلَى مَا صَحَّ لَهُ مِنَ التَّحَرِّي مِنْ صَلَاتِهِ ، وَيُتِمُّهَا ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ حَتَّى يَكُونَ مُسْتَعْمِلًا لِلْخَبَرَيْنِ مَعًا .

  • صحيح ابن خزيمة · #35

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيَاضٌ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .

  • صحيح ابن خزيمة · #36

    إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَقُولُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ ، أَوْ سَمِعَ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ . هَذَا لَفْظُ وَكِيعٍ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَوْلُهُ : " فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ " أَرَادَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ بِضَمِيرِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ ، إِذِ الْمُصَلِّي غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ أَنْ يَقُولَ كَذَبْتَ نُطْقًا بِلِسَانِهِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1148

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فليلق .

  • صحيح ابن خزيمة · #1149

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُتَمِّمْ مَا شَكَّ فِيهِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً فَقَدْ أَتَمَّهَا ، وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ فَالرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ لَهُ نَافِلَةٌ . كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : فيسجدهما .

  • صحيح ابن خزيمة · #1150

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ . ثُمَّ بَاقِي حَدِيثِهِمْ مِثْلُ حَدِيثِ الرَّبِيعِ . قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ عِنْدِي دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ إِذَا كَانَ مَالُهُ غَائِبًا عَنْهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ وَأَوْصَلَهَا إِلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ ، نَاوِيًا إِنْ كَانَ مَالُهُ سَالِمًا فَهِيَ زَكَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ مُسْتَهْلَكًا فَهُوَ تَطَوُّعٌ ، ثُمَّ بَانَ عِنْدَهُ وَصَحَّ أَنَّ مَالَهُ كَانَ سَالِمًا ، أَنَّ مَالَهُ الَّذِي أَوْصَلَهُ إِلَى أَهْلِ سُهْمَانِ الصَّدَقَةِ كَانَ جَائِزًا عَنْهُ فِي الصَّدَقَةِ الْمَفْرُوضَةِ فِي مَالِهِ الْغَائِبِ ، إِذِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ عَنِ الْمُصَلِّي هَذِهِ الرَّكْعَةَ الَّتِي صَلَّاهَا بِإِحْدَى اثْنَتَيْنِ ، إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ الَّتِي صَلَّاهَا ثَلَاثًا ، فَهَذِهِ الرَّكْعَةُ رَابِعَةُ الَّتِي هِيَ فَرْضٌ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً فَهَذِهِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةٌ ، فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ هَذِهِ الرَّكْعَةُ مِنَ الْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ إِنَّمَا صَلَّاهَا عَلَى أَنَّهَا فَرِيضَةٌ أَوْ نَافِلَةٌ . ، قَالَ: قَالَ: ، قَالَ: قَالَ: ، ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، ، ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، قَالَ: ، ، أَنَّ، ،

  • المعجم الكبير · #5446

    إِذَا وَهِمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #4436

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ رَكَعَ رَكْعَةً ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ، كَانَتِ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامَ صَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فليلق . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ترغمان .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #8079

    إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ لَهُ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ مَا لَمْ يَجِدْ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ ، أَوْ يَسْمَعْ صَوْتَهُ بِأُذُنِهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا وكيع .

  • مصنف عبد الرزاق · #536

    إِذَا شَبَّهَ عَلَى أَحَدِكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ فَقَالَ : أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ : كَذَبْتَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

  • مصنف عبد الرزاق · #3490

    إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ كَذَبْتَ ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ أَوْ يَجِدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #3493

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً فَلْيُكْمِلْ بِهَا ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالرَّكْعَتَيْنِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3871

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا ، وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3872

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ السَّلَامِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ . إِلَّا أَنَّ هِشَامًا بَلَغَ بِهِ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ . هَكَذَا رَوَاهُ بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ الْخَوْلَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ وَهْبٍ ، فَجَعَلَ الْوَصْلَ لِدَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3873

    ( أَخْبَرَنَاهُ ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، ثَنَا عَمِّي ، قَالَ : ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، وَرِوَايَةُ بَحْرِ بْنِ نَصْرٍ كَأَنَّهَا أَصَحُّ ، وَقَدْ وَصَلَ الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3874

    إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُتِمَّ وَيُصَلِّي رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ خَمْسًا شُفِعَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْصُولًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3896

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ . ( وَقَدْ رُوِّينَاهُ ) مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ، وَهِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْصُولًا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3897

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَتْ وِتْرًا شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ شَفْعًا فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #3954

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ .

  • سنن الدارقطني · #1396

    إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ، ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا أَرْغَمَتَا أَنْفَ الشَّيْطَانِ .

  • سنن الدارقطني · #1397

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ الشَّيْطَانَ زَادَ هَذَا فِي حَدِيثِهِ " قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ " ، وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ مِنْ رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْهُ .

  • سنن الدارقطني · #1398

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلَاتِهِ وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن الدارقطني · #1399

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ .

  • سنن الدارقطني · #1400

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعًا وَقَدْ زَادَ رَكْعَةً كَانَتْ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَشْفَعَانِ الْخَامِسَةَ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثًا كَانَتِ الرَّابِعَةُ تَمَامَهَا ، وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن الدارقطني · #1405

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ .

  • سنن الدارقطني · #1406

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُتِمَّ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ وِتْرًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلَاتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ شَفْعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • السنن الكبرى · #588

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ . فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ .

  • السنن الكبرى · #589

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً تَامَّةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ؛ فَإِنْ كَانَتْ تِلْكَ الرَّكْعَةُ خَامِسَةً شَفَعَ بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ . خَالَفَهُ عِيَاضُ بْنُ هِلَالٍ فِي لَفْظِهِ .

  • السنن الكبرى · #590

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ .

  • السنن الكبرى · #591

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَنَسِيَ - أَوْ قَالَ : فَلَمْ يَدْرِ ، زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى الْأَوْزَاعِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

  • السنن الكبرى · #592

    إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . خَالَفَهُ بَقِيَّةُ .

  • السنن الكبرى · #593

    إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلَا يَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ . خَالَفَهُمْ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ .

  • السنن الكبرى · #594

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ، فَلَا يَدْرِي أَزَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ .

  • السنن الكبرى · #1162

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْغِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِذَا اسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ .

  • السنن الكبرى · #1163

    إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1140

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ . فَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَنْ وَجَدَ رِيحًا أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1240

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ، فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحَهُ بِأَنْفِهِ أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ .

  • مسند أبي يعلى الموصلي · #1248

    إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَيَمُدُّ شَعَرَةً فِي دُبُرِهِ ، فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا .

  • المستدرك على الصحيحين · #463

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ أَحْدَثْتَ ، فَلْيَقُلْ : كَذَبْتَ ، إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ ، أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، فَإِنَّ عِيَاضًا هَذَا هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، وَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِهِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَا هَذَا الْحَدِيثَ لِخِلَافٍ مِنْ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ فِيهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ ، فَقَالَ : عَنْ يَحْيَى ، عَنْ هِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ ، أَوْ عِيَاضِ بْنِ هِلَالٍ ، وَهَذَا لَا يُعَلِّلُهُ لِإِجْمَاعِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ، وَمُتَابَعَةِ حَرْبِ بْنِ شَدَّادٍ فِيهِ ، كَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الدَّسْتُوَائِيُّ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُمْ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ .

  • المستدرك على الصحيحين · #464

    " أَمَّا حَدِيثُ هِشَامٍ " فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِيَاضٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ .

  • المستدرك على الصحيحين · #465

    " وَأَمَّا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ " فَأَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدُونٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِيَاضٍ ، فَذَكَرَ بِنَحْوِهِ . ، ، ، ، ، ، قَالَ: في طبعة دار المعرفة : (سلمة) والمثبت من النسخة الأزهرية .

  • المستدرك على الصحيحين · #466

    " وَأَمَّا حَدِيثُ مَعْمَرٍ " فَأَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ عِيَاضٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ " . ، ، ، ، ، ،

  • المستدرك على الصحيحين · #1206

    إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ ، وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ ، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ ، وَالسَّجْدَتَانِ يُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّيْطَانِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذِهِ السِّيَاقَةِ . كذا في طبعة دار المعرفة والنسخ الخطية ، وإتحاف المهرة ، والذي في كتب الرواة : (محمد بن أحمد) وهو الصواب وينظر تهذيب مستمر الأوهام ص : (281) والله أعلم . في طبعة دار المعرفة : (سيرين) والمثبت من النسخة الأزهرية

  • المستدرك على الصحيحين · #1214

    إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، وَإِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَقَالَ : إِنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَلْيَقُلْ كَذَبْتَ إِلَّا مَا وَجَدَ رِيحًا بِأَنْفِهِ ، أَوْ سَمِعَ صَوْتًا بِأُذُنِهِ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .