التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 476 - ( 7 ) - حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ : ( إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ وَالسَّجْدَتَانِ نَافِلَةً ، وَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ نَاقِصَةً ، كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ). مُسْلِمٌ إلَى قَوْلِهِ : " اسْتَيْقَنَ " وَقَالَ بَعْدَهُ : ( ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتينِ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ). وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ : ( فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ; فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً ). . . وَالْبَاقِي مِثْلُ مَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ . وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ ، وَالْحَاكِمُ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، فَرُوِيَ مُرْسَلًا ، وَرُوِيَ بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ ، وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاس
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الْعَاشِر عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ : " إِذا شكَّ أحدكُم فِي صلَاته فَلم يدر صَلَّى ثَلَاثًا (أم) أَرْبعا فليطرح الشَّك وليبن عَلَى مَا استيقن ، وَيسْجد سَجْدَتَيْنِ ؛ فَإِن (كَانَت) صلَاته تَامَّة كَانَت الرَّكْعَة والسجدتان نَافِلَة ، وَإِن كَانَت صلَاته نَاقِصَة كَانَت الرَّكْعَة تَمامًا ، والسجدتان ترغيمًا للشَّيْطَان " . هَذَا الحَدِيث صَحِيح . رَوَاهُ مُسلم مُنْفَردا بِهِ كَذَلِك ، إِلَّا أَنه قَالَ : ( ثمَّ) يسْجد سَجْدَتَيْنِ قبل أَن يسلم فَإِن كَانَ صَلَّى خمْسا شفعن (لَهُ) صلَاته ، وَإِن كَانَ صَلَّى إتمامًا لأَرْبَع كَانَتَا ترغيمًا للشَّيْطَان " بدل "يسْجد سَجْدَتَيْنِ . . ." إِلَى آخِره . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَاد صَحِيح بِنَحْوِ سِيَاقَة الرَّافِعِيّ لَهُ ، وَلَفظه " إِذا شكّ أحدكُم فِي صلَاته فليلق الشَّك وليبن عَلَى الْيَقِين ، فَإِذا استيقن التَّمام سجد سَجْدَتَيْنِ ، فَإِن كَانَت صلَاته تَامَّة كَ
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 5475 2 147/ب حَدِيثُ (مي جا خز طح حب قط كم عه حم) : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى : ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهُوَ جَالِسٌ . . . الْحَدِيثَ . مي فِي الصَّلَاةِ : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، هُوَ ابْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْهُ بِهِ . جا فِيهِ : عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، أَنَا الْمَاجِشُونُ ، بِهِ نَحْوَهُ . خز فِيهِ : عَنْ يَعْقُوبَ بِهِ . وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي زُكَيْرٍ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ به ، فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ : سَمِعْتُ . طح فِيهِ : ثَنَا رَبِيعٌ
اعرض الكلَّ (4) ←