نصب الراية لأحاديث الهداية الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْخَمْسُونَ : حَدِيثُ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ قُلْت : تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ ، وَالْمُصَنِّفُ هُنَا اسْتَدَلَّ بِهِ لِلشَّافِعِيِّ عَلَى فَرِيضَةِ السَّلَامِ ، وَوَجْهُ الدَّلِيلِ مِنْهُ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ : " تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ " كَانَ لَا يَصِحُّ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ إلَّا بِالتَّكْبِيرِ ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : " وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ " أَيْ لَا يَخْرُجُ مِنْ الصَّلَاةِ إلَّا بِهِ . وَأَجَابَ الطَّحَاوِيُّ فِي " شَرْحِ الْآثَارِ " ، فَقَالَ : إنَّ الدُّخُولَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَأْمُورِ بِهَا لَا يصِحُّ إلَّا مِنْ حَيْثُ أَمَرَ بِهِ ، وَأَمَّا الْخُرُوجُ مِنْهَا ، فَقَدْ يَصِحُّ بِغَيْرِ مَا أَمَرَ بِهِ ، كَمَا فِي النِّكَاحِ . وَالطَّلَاقِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا نَهَى أَنْ يَعْقِدَ عَلَى الْمَرْأَةِ ، وَهِيَ فِي عِدَّةِ الْغَيْرِ ، حَتَّى لَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا ، وَأَمَرَ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إلَّا بِطَلَاقٍ لَا إثْمَ فِيهِ ، وَلَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ وَهِيَ حَائِضٌ صَحَّ ، وَلَزِمَهُ ، مَعَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ حَيْثُ نَهَى عَنْهُ ، قَالَ : وَهَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 5475 2 147/ب حَدِيثُ (مي جا خز طح حب قط كم عه حم) : إِذَا لَمْ يَدْرِ أَحَدُكُمْ كَمْ صَلَّى : ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَقُمْ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ، ثُمَّ يَسْجُدْ بَعْدَ ذَلِكَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ، وَهُوَ جَالِسٌ . . . الْحَدِيثَ . مي فِي الصَّلَاةِ : أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، هُوَ ابْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ، هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونِ ، ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْهُ بِهِ . جا فِيهِ : عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيِّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، أَنَا الْمَاجِشُونُ ، بِهِ نَحْوَهُ . خز فِيهِ : عَنْ يَعْقُوبَ بِهِ . وَعَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، عَنْ أَبِيهِ . وَعَنْ أَبِي كُرَيْبٍ ، وَأَبِي سَعِيدٍ الْأَشَجِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْأَحْمَرِ ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ . وَعَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ . وَعَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِي زُكَيْرٍ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ، ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ به ، فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ : سَمِعْتُ . طح فِيهِ : ثَنَا رَبِيعٌ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف 4163 - [ م د س ق ] حديث : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على اليقين ...... الحديث . م في الصلاة (72: 8) عن محمد بن أحمد بن أبي خلف، عن موسى بن داود، عن سليمان بن بلال - و (72: 9) عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، عن عمه عبد الله بن وهب ، عن داود بن قيس - كلاهما عن زيد بن أسلم، عنه به. د في ه (الصلاة 198: 1) عن محمد بن العلاء، عن أبي خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم نحوه. و (198: 3) عن القعنبي، عن مالك و (198: 4) عن قتيبة، عن يعقوب بن عبد الرحمن - كلاهما عن زيد بن أسلم، عنه به - مرسلا، لم يذكر أبا سعيد (كذلك رواه مالك في الموطأ في الصلاة في باب: إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته) . قال د: وكذلك رواه ابن وهب، عن مالك، وحفص بن ميسرة وداود بن قيس (رواه البيهقي في المعرفة) . ورواه (أبو عوانة في مسنده ج 2 ، ص 193، عن) هشام بن سعد ومحمد بن مطرف، عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم (وحديث أبي خالد أشبع) . س في ه (الصلاة 477: 1) عن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن ابن عجلان به. و (لعله في الكبرى) عن إسماعيل بن مسعود، عن أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس - و (477: 2) عن محمد بن راف
اعرض الكلَّ ←