حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ غَيْلَانَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
مَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي الْجَمَاعَةِ ، فَهِيَ كَحَجَّةٍ ، وَمَنْ مَشَى إِلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ