حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا مَسْرُوقُ بْنُ الْمَرْزُبَانِ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ كُرْدُوسٍ ، قَالَ :
أَرْسَلَ الْوَلِيدُ إِلَى ج٩ / ص٣٠٣عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَحُذَيْفَةَ ، وَأَبِي مَسْعُودٍ ، وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَقَالَ : إِنَّ هَذَا عِيدُ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ ؟ فَقَالُوا : سَلْ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : يَقُومُ فَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ ، فَتِلْكَ خَمْسٌ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَسُورَةٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا يَرْكَعُ فِي آخِرِهِنَّ ، فَتِلْكَ تِسْعٌ فِي الْعِيدَيْنِ " ، فَمَا أَنْكَرَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ