وَبِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ
وَبِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ
أخرجه ابن ماجه في "سننه" (4 / 337) برقم: (3269) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (3 / 75) برقم: (1187) والطبراني في "الكبير" (14 / 425) برقم: (15099) والطبراني في "الأوسط" (1 / 107) برقم: (336) ، (1 / 107) برقم: (335)
فِي الْإِبِلِ فَرْعٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فَرْعٌ ، وَيُعَقُّ [وفي رواية : يُعَقُّ(١)] عَنِ الْغُلَامِ ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( فَرَعَ ) ( هـ ) فِيهِ : " لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ " الْفَرَعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْفَرَعُ : أَوَّلُ مَا تَلِدُهُ النَّاقَةُ ؛ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ ، فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ . وَقِيلَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، إِذَا تَمَّتْ إِبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بَكْرًا فَنَحَرَهُ لِصَنَمِهِ ، وَهُوَ الْفَرَعُ . وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : فَرِّعُوا إِنْ شِئْتُمْ ، وَلَكِنْ لَا تَذْبَحُوهُ غَرَاةً حَتَّى يَكْبَرَ ، أَيْ : صَغِيرًا لَحْمُهُ كَالْغَرَاةِ ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ مِنَ الْغِرَا . * وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْفَرَعِ فَقَالَ : حَقٌّ ، وَأَنْ تَتْرُكَهُ حَتَّى يَكُونَ ابْنَ مَخَاضٍ أَوِ ابْنَ لَبُونٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ يَلْصَقُ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ " . ( هـ ) وَفِيهِ : " أَنَّ جَارِيَتَيْنِ جَاءَتَا تَشْتَدَّانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ فَفَرَعَ بَيْنَهُمَا " أَيْ : حَجَزَ وَفَرَّقَ . يُقَالُ : فَرَعَ وَفَرَّعَ ، يَفْرِعُ ، وَيُفَرِّعُ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ " اخْتَصَمَ عِنْدَهُ بَنُو أَبِي لَهَبٍ فَقَامَ يُفَرِّعُ بَيْنَهُمْ " . ( هـ ) وَحَدِيثُ عَلْقَمَةَ " كَانَ يُفَرِّعُ بَيْنَ الْغَنَمِ " أَيْ : يُفَرِّقُ ، و
[ فرع ] فرع : فَرْعُ كَلِّ شَيْءٍ : أَعْلَاهُ ، وَالْجَمْعُ فُرُوعٌ ، لَا يُكَسَّرُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ . وَفِي حَدِيثِ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ : كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى فُرُوعِ أُذُنَيْهِ أَيْ أَعَالِيهَا . وَفَرْعُ كُلِّ شَيْءٍ : أَعْلَاهُ . وَفِي حَدِيثِ قِيَامِ رَمَضَانَ : فَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ ذِي الْمِشْعَارِ : عَلَى أَنَّ لَهُمْ فِرَاعَهَا ; الْفِرَاعُ : مَا عَلَا مِنَ الْأَرْضِ وَارْتَفَعَ ; وَمِنْهُ حَدِيثُ عَطَاءٍ : وَسُئِلَ مِنْ أَيْنَ أَرْمِي الْجَمْرَتَيْنِ ؟ فَقَالَ : تَفْرَعُهُمَا أَيْ تَقِفُ عَلَى أَعْلَاهُمَا وَتَرْمِيهِمَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَيُّ الشَّجَرِ أَبْعَدُ مِنَ الْخَارِفِ ؟ قَالُوا : فَرْعُهَا ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ ; وَقَوْلُهُ أَنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ : مِنَ الْمُنْطِيَاتِ الْمَوْكِبِ الْمَعْجِ بَعْدَمَا يُرَى فِي فُرُوعِ الْمُقْلَتَيْنِ نُضُوبُ إِنَّمَا يُرِيدُ أَعَالِيَهُمَا . وَقَوْسٌ فَرْعٌ : عُمِلَتْ مِنْ رَأْسِ الْقَضِيبِ وَطَرَفِهِ . الْأَصْمَعِيُّ : مِنَ الْقِسِيِّ الْقَضِيبُ وَالْفَرْعُ ، فَالْقَضِيبُ الَّتِي عُمِلَتْ مِنْ غصن وَاحِدٍ غَيْرِ مَشْقُوقٍ ، وَالْفَرْعُ الَّتِي عُمِلَتْ مِنْ طَرَفِ الْقَضِيبِ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الْفَرْعُ مِنْ خَيْرِ الْقِسِيِّ . يُقَالُ : قَوْسٌ فَرْعٌ وَفَرْعَةٌ ; قَالَ أَوْسٌ : عَلَى ضَالَّةٍ فَرْعٍ كَأَنَّ نَذِيرَهَا إِذَا لَمْ تُخَفِّضْهُ عَنِ الْوَحْشِ أَفْكَلُ يُقَالُ : قَوْسٌ فَرْعٌ أَيْ غَيْرُ مَشْقُوقٍ ، وَقَوْسٌ فِلْقٌ أَيْ
336 334 - وَبِإِسْنَادِهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فِي الْإِبِلِ فَرَعٌ ، وَفِي الْغَنَمِ فَرَعٌ . لَمْ يَرْوِ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى إِلَّا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، تَفَرَّدَ بِهِمَا : ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ: قَالَ: قَالَ: ، ، أَنَّ، .