حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ يَحْيَى الطَّائِيُّ ، نَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ غَالِبٍ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، وَعَلَيْهَا شَمْلُ ثَوْبٍ مَرْقُوعٍ ، فَقُلْتُ : لَوْ أَلْقَيْتِ عَنْكِ هَذَا الثَّوْبَ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَلْقَيْنِي فَلَا تُلْقِيَنَّ ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ ، وَلَا تَدَّخِرِينَ طَعَامًا لِشَهْرٍ " ، وَمَا أَنَا مُغَيِّرَةُ مَا أَمَرَنِي بِهِ حَتَّى أَلْحَقَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ