حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ [كَانَ] [١]لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ
حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ [كَانَ] [١]لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 341) برقم: (321)
( فَرَسَ ) ( س ) فِيهِ اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ ؛ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ ، يُقَالُ : بِمَعْنَيَيْنِ ، أَحَدُهُمَا : مَا دَلَّ ظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا يُوقِعُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ ، فَيَعْلَمُونَ أَحْوَالَ بَعْضِ النَّاسِ بِنَوْعٍ مِنَ الْكَرَامَاتِ وَإِصَابَةِ الظَّنِّ وَالْحَدْسِ ، وَالثَّانِي : نَوْعٌ يُتَعَلَّمُ بِالدَّلَائِلِ وَالتَّجَارِبِ وَالْخَلْقِ وَالْأَخْلَاقِ ، فَتُعْرَفُ بِهِ أَحْوَالُ النَّاسِ ، وَلِلنَّاسِ فِيهِ تَصَانِيفُ قَدِيمَةٌ وَحَدِيثَةٌ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَفْرَسُ النَّاسِ ثَلَاثَةٌ " كَذَا وَكَذَا وَكَذَا : أَيْ أَصْدَقُهُمْ فِرَاسَةً . ( هـ ) وَمِنْهُ : " أَنَّهُ عَرَضَ يَوْمًا الْخَيْلَ وَعِنْدَهُ عُيَيْنَةَ بْنُ حِصْنٍ فَقَالَ لَهُ : أَنَا أَعْلَمُ بِالْخَيْلِ مِنْكَ ، فَقَالَ : وَأَنَا أَفْرَسُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ " أَيْ : أَبْصَرُ وَأَعْرَفُ . وَرَجُلٌ فَارِسٌ بِالْأَمْرِ : أَيْ عَالِمٌ بِهِ بَصِيرٌ . ( هـ ) وَفِيهِ " عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الْعَوْمَ وَالْفَرَاسَةَ " الْفَرَاسَةُ بِالْفَتْحِ : رُكُوبُ الْخَيْلِ وَرَكْضُهَا ، مِنَ الْفُرُوسِيَّةِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّهُ كَرِهَ الْفَرْسَ فِي الذَّبَائِحِ " ، وَفِي رِوَايَةٍ : " نَهَى عَنِ الْفَرْسِ فِي الذَّبِيحَةِ " هُوَ كَسْرُ رَقَبَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ . * وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ <متن ربط="2008983" نو
[ فرس ] فرس : الْفَرَسُ : وَاحِدُ الْخَيْلِ ، وَالْجَمْعُ أَفْرَاسٌ ، الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَلَا يُقَالُ لِلْأُنْثَى فِيهِ فَرَسَةٌ ; قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَأَصْلُهُ التَّأْنِيثُ فَلِذَلِكَ قَالَ سِيبَوَيْهِ : وَتَقُولُ ثَلَاثَةُ أَفْرَاسٍ إِذَا أَرَدْتَ الْمُذَكَّرَ ، أَلْزَمُوهُ التَّأْنِيثَ وَصَارَ فِي كَلَامِهِمْ لِلْمُؤَنَّثِ أَكْثَرَ مِنْهُ لِلْمُذَكَّرِ حَتَّى صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْقَدَمِ ; قَالَ : وَتَصْغِيرُهَا فُرَيْسٌ نَادِرٌ ، وَحَكَى ابْنُ جِنِّي فَرَسَة . الصِّحَاحُ : وَإِنْ أَرَدْتَ تَصْغِيرَ الْفَرَسِ الْأُنْثَى خَاصَّةً لَمْ تَقُلْ إِلَّا فُرَيْسَةٌ ، بِالْهَاءِ ; عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ السَّرَّاجِ ، وَالْجَمْعُ أَفْرَاسٌ ، وَرَاكِبُهُ فَارِسٌ ، مِثْلُ لَابِنٍ وَتَامِرٍ . قَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى حَافِرٍ ، بِرْذَوْنًا كَانَ أَوْ فَرَسًا أَوْ بَغْلًا أَوْ حِمَارًا ، قُلْتَ : مَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى بَغْلٍ وَمَرَّ بِنَا فَارِسٌ عَلَى حِمَارٍ ; قَالَ الشَّاعِرُ : وَإِنِّي امْرُؤٌ لِلْخَيْلِ عِنْدِي مَزِيَّةٌ عَلَى فَارِسِ الْبِرْذَوْنِ أَوْ فَارِسِ الْبَغْلِ وَقَالَ عُمَارَةُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ بِلَالِ بْنِ جَرِيرٍ ، لَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْبَغْلِ فَارِسٌ وَلَكِنِّي أَقُولُ بَغَّالٌ ، وَلَا أَقُولُ لِصَاحِبِ الْحِمَارِ فَارِسٌ وَلَكِنِّي أَقُولُ حَمَّارٌ . وَالْفَرَسُ : نَجْمٌ مَعْرُوفٌ لِمُشَاكَلَتِهِ الْفَرَسَ فِي صُورَتِهِ . وَالْفَارِسُ : صَاحِبُ الْفَرَسِ عَلَى إِرَادَةِ النَّسَبِ ، وَالْجَمْعُ فُرْسَانٌ وَفَوَارِسُ ، وَهُوَ أَحَدُ مَا شَذَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فَجَاءَ فِي الْمُذَكَّرِ عَلَى فَوَاعِلَ ; قَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي جَمْعِهِ عَلَى فَوَارِسَ : هُوَ شَاذٌّ لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ لِأَنَّ فَوَاعِلَ إِنَّمَا ه
321 321 321 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ حَجَّاجٍ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ [كَانَ] لَا يَرَى بَأْسًا بِسُؤْرِ الْفَرَسِ . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد