1020
فِي المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ
معلق ، مرسل· رواه مكحول بن أبي مسلمله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ :
لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (1 / 542) برقم: (1020)
1020 1020 1020 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ حَيْضَتِهَا إِنْ شَاءَتْ ، إِلَّا أَنْ تَرَى دَمًا فَتَغْسِلَهُ .