2242
من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
معلق ، مرسل· رواه الشعبي
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ :
لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 343) برقم: (2242)
2242 2242 2240 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : لَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُهَا .